النَّسْخُ غَيْرُ الصَّرِيح

النَّسْخُ غَيْرُ الصَّرِيح


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح النَّسْخُ الضِّمْنِيّ

النَّسْخُ الضِّمْنِيّ

أن يفهم النسخ من التضاد بين النص الأول، والنص المتأخر، فلا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق، ولكن يشرع حكماً معارضاً حكمه السابق، ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما، فيعتبر اللاحق ناسخاً للسابق ضمناً .
انظر : علم أصول الفقه لخلاف، ص :223، تشنيف المسامع للزركشي، 2/876، نفائس الأصول للقرافي، 6/2510.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على نسخ الفحوى تبعاً للأصل . لأنه لم يصرح في نسخ الأصل بنسخ فحواه، وهو مفهومه الموافق، لكن تضمنه عند من يرى ذلك . مثل قولهم : إن آيات المواريث نسخت آية الوصية للوالدين، فالنسخ هنا على فرض التسليم به نسخ ضمني، وليس صريحاً، ومثاله قول الزركشي : إن نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى؛ لأنها تابعة، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه