الاِسْمُ الشَّرْعِيّ لَفْظاً لا مَعْنى

الاِسْمُ الشَّرْعِيّ لَفْظاً لا مَعْنى


أصول الفقه
اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى، وكانت من قبل معلومة المعنى عند أهل اللغة، ولم يشتهر وضع لفظ لها إلا في نصوص الشرع . مثل لفظة "الأب " في قوله تعالى : ﯯ ﯰعبس :31، فقد كان معنى هذه اللفظة معلوماً عندهم، لكن اللفظة نفسها لم تكن مستعملة من قبل.
انظر : التقريب والإرشاد للباقلاني، 1/105، التمهيد لأبي الخطاب، 2/252، الإحكام للآمدي، 1/27، معجم مصطلحات أصول الفقه سانو، ص : 63.