نِصَابُ الذَّهَبِ

نِصَابُ الذَّهَبِ


الفقه
مقدار حدَّده الشرع، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ويساوي في زماننا حوالي خمسة، وثمانين جراماً من الذهب . ومن أمثلته ليس في أقل نصاب الذهب زكاة، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِمَالِكِهَا فِضَّةٌ، أَوْ عُرُوضُ تِجَارَةٍ يَكْمُل بِهِمَا النِّصَابُ . ومن شواهده الحديث الشريف : "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ." الدارقطني :1902. وضعفه ابن حجر .
انظر : الاختيار للموصلي، 1/8، المغني لابن قدامة، 2/319، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص :338.