نِصَابُ الْفِضَّةِ

نِصَابُ الْفِضَّةِ


الفقه
القدر الذي إذا بلغته الفضة وجبت فيها الزكاة مع تحقق شروطها، وانتفاء موانعها، وهو مِائَتَا دِرْهَمٍ، ويساوي 595 غراماً . ومن شواهده حديث عَلِىٍّ –رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ." أبو داود :1576 ، وقولهم : "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَأَنَّ فِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ على المائتين ."
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 6/127، المجموع للنووي، 6/16، المغني لابن قدامة، 3/35.