القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
القدر الذي إذا بلغته الفضة وجبت فيها الزكاة مع تحقق شروطها، وانتفاء موانعها، وهو مِائَتَا دِرْهَمٍ، ويساوي 595 غراماً . ومن شواهده حديث عَلِىٍّ –رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ." أبو داود :1576 ، وقولهم : "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَأَنَّ فِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ على المائتين ."
المقدار الذي إذا بلغته الفضة وجبت فيها الزكاة مع تحقق شروطها، وانتفاء موانعها، وهو مِائَتَا دِرْهَمٍ، ويساوي 595 غراماً.