الشاكر
كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
رش المحل بالماء لتطهيره . ومن شواهده حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَوَضَعَتْهُ فِى حِجْرِهِ، فَبَالَ، قَالَ : فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ . البخاري :223
النَّضْحُ مَصْدَرُ: نَضَحَهُ يَنْضِحُهُ نَضْحاً؛ وَمَعْنَاهُ: الرَشُّ بِالمَاءِ، يُقَالُ: نَضَحْتُ البَيْتَ بِالمَاءِ أَنْضِحُهُ بِالكَسْرِ إِذَا رَشَشْتُهُ بِهِ رَشًّا خَفِيْفًا، وَالنَّضْحُ أَيْضاً: الشُّرْبُ دُوْنَ الرِيِّ؛ تَقُوْلُ: نَضَحَ عَطَشَهُ يَنْضِحُهُ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ النَّضْحِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ الزَّكَاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ زَكَاةِ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ؛ وَمَعْنَاهُ هُنَا: السَّقْيُ مَنْ مَاءِ البِئْرِ أَوْ النَّهْرِ بِسَانِيَةٍ مِنْ الإِبِلِ أَوْ البَقَرِ.
نضح
رش المحل بالماء لتطهيره.
* البناية شرح الهداية : (1/ 702)
* الذخيرة للقرافـي : (1/ 176-177) و (1/ 213)
* شرح مشكل الوسيط : (3/ 122)
* المبدع في شرح المقنع : (1/ 212)
* العين : (3/ 106-107)
* التقفية في اللغة : (ص: 276)
* جمهرة اللغة : (1/ 548)
* الصحاح : (1/ 411)
* مقاييس اللغة : (5/ 438)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/ 131)
* تفسير غريب ما في الصحيحين : (ص: 96 و569) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النَّضْحِ فِي اللُّغَةِ الْبَل بِالْمَاءِ وَالرَّشِّ، يُقَال: نَضَحَ الْمَاءَ، وَنَضَحَ الْبَيْتَ بِالْمَاءِ.
وَيُطْلَقُ النَّضْحُ كَذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يُنْضَحُ بِهِ الزَّرْعُ أَيْ يُسْقَى بِالنَّاضِحِ وَهُوَ السَّانِيَةُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْمَرْدَاوِيُّ: نَضَحَ الشَّيْءَ: غَمَرَهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ (2) .
وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: النَّضْحُ أَنْ يَغْمُرَ وَيُكَاثِرَ بِالْمَاءِ مُكَاثَرَةً لاَ يَبْلُغُ جَرَيَانَ الْمَاءِ وَتَرَدُّدَهُ وَتَقَاطُرَهُ بِخِلاَفِ الْمُكَاثَرَةِ فِي غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْضُ الْمَاءِ وَيَتَقَاطَرُ مِنَ الْمَحِل وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَصْرُهُ (3) .
وَفَسَّرَ الْفُقَهَاءُ النَّضْحَ كَذَلِكَ بِالسَّانِيَةِ وَهِيَ الإِْبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا (4) . وَقَال الْعَيْنِيُّ: النَّوَاضِحُ الإِْبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَاحِدُهَا نَاضِحٌ وَالأُْنْثَى نَاضِحَةٌ (5) .
وَقَال الْقَرَافِيُّ: النَّضْحُ: السَّقْيُ بِالْجَمَل، وَيُسَمَّى الْجَمَل الَّذِي يَجُرُّهُ نَاضِحًا (6) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّضْحِ:
نَضْحُ الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيل بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَيَنْضَحَ بِهَا فَرْجَهُ وَدَاخِل سَرَاوِيلِهِ أَوْ إِزَارِهِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ دَفْعًا لِلْوَسْوَاسِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: جَاءَنِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ (7) .
قَال حَنْبَلٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: أَتَوَضَّأُ وَاسْتَبْرِئُ وَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ؟ قَال: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَبْرِئْ، ثُمَّ خُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرُشَّهُ عَلَى فَرْجِكَ وَلاَ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8) . تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:
30 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا (9) . .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ (10) .
وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ (11) .
وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا (12) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) . زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنَ الزُّرُوعِ بِالْمُؤَنِ كَالدَّوَالِي النَّوَاضِحِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (13) . قَال الْقَرَافِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَتَى كَثُرَتِ الْمُؤْنَةُ خَفَّتِ الزَّكَاةُ رِفْقًا بِالْعِبَادِ، وَمَتَى قَلَّتْ كَثُرَتِ الزَّكَاةُ لِيَزْدَادَ الشُّكْرُ لِزِيَادَةِ النِّعَمِ، وَنَظِيرُهُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْخُمْسُ فِي الرِّكَازِ (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 115 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب
(2) الإنصاف 1 / 323
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
(4) فتح الباري 3 / 349 ط السلفية، وعمدة القاري 9 / 72
(5) عمدة القاري 9 / 72، وانظر كشاف القناع 2 / 209
(6) الذخيرة 3 / 83
(7) حديث: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح أخرجه الترمذي (1 / 71 ط الحلبي) وقال: حديث غريب، ثم ذكر أن أحد رواته قال عنه البخاري: منكر الحديث.
(8) الفتاوى الهندية 1 / 49، والبحر الرائق 1 / 253، والمجموع 2 / 112، والمغني 1 / 155 - 156
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 212، والاختيار 1 / 32، والتاج والإكليل 1 / 108، والمجموع 2 / 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
(10) المجموع 2 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195، والإنصاف 1 / 323
(11) المجموع 2 / 589
(12) المجموع 2 / 589 - 590، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195
(13) حديث: فيما سقت السماء والعيون. . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 347 ط السلفية) من حديث ابن عمر ﵄.
(14) الذخيرة 3 / 82، والمغني 2 / 698، ونهاية المحتاج 3 / 76، والاختيار 1 / 113
الموسوعة الفقهية الكويتية: 333/ 40