النَّضْحُ

النَّضْحُ


الفقه أصول الفقه
رش المحل بالماء لتطهيره . ومن شواهده حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَوَضَعَتْهُ فِى حِجْرِهِ، فَبَالَ، قَالَ : فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ . البخاري :223
انظر : فتح الباري لابن رجب، 3/16، البناية للعيني، 1/702، مواهب الجليل للحطاب، 1/167.

التعريف اللغوي :


النَّضْحُ مَصْدَرُ: نَضَحَهُ يَنْضِحُهُ نَضْحاً؛ وَمَعْنَاهُ: الرَشُّ بِالمَاءِ، يُقَالُ: نَضَحْتُ البَيْتَ بِالمَاءِ أَنْضِحُهُ بِالكَسْرِ إِذَا رَشَشْتُهُ بِهِ رَشًّا خَفِيْفًا، وَالنَّضْحُ أَيْضاً: الشُّرْبُ دُوْنَ الرِيِّ؛ تَقُوْلُ: نَضَحَ عَطَشَهُ يَنْضِحُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ النَّضْحِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ الزَّكَاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مِقْدَارِ زَكَاةِ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ؛ وَمَعْنَاهُ هُنَا: السَّقْيُ مَنْ مَاءِ البِئْرِ أَوْ النَّهْرِ بِسَانِيَةٍ مِنْ الإِبِلِ أَوْ البَقَرِ.

جذر الكلمة :


نضح

المراجع :


البناية شرح الهداية : (1/ 702) - الذخيرة للقرافـي : (1/ 176-177) و (1/ 213) - شرح مشكل الوسيط : (3/ 122) - المبدع في شرح المقنع : (1/ 212) - العين : (3/ 106-107) - التقفية في اللغة : (ص: 276) - جمهرة اللغة : (1/ 548) - الصحاح : (1/ 411) - مقاييس اللغة : (5/ 438) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/ 131) - تفسير غريب ما في الصحيحين : (ص: 96 و569) -