الحي
كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...
قوة جارحة اللسان . اللفظ بالقول . ومن شواهده حديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْه ما - قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى، وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، أَوْ يُكَذِّبُهُ ." مسلم :6924
النُّطْقُ: التَّكَلُّمُ بِصَوْتٍ، يُقالُ: نطَقَ، يَنْطِقُ، نُطْقًا ونَطْقًا، فهو ناطِقٌ، أيْ: تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ وحُرْفٍ، وضِدُّ النُّطْقِ: الصَّمْتُ والسُّكُوتُ. والـمَنْطِقُ: الكَلامُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (نُطْق) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الـحَجِّ، باب: الإِحْرام، وكِتابُ الذَّبائِحِ، باب: صِفَة الذَّبْحِ، وكِتابُ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وباب: الطَّلاق، وكِتابُ الدِّياتِ، باب: دِيَّة الأَعْضاءِ والـمَنافِعِ، وكِتابُ القَضاءِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ، وغَيْرها مِن الأبوابِ، ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، عند بَيانِ شُروطِ الإِسْلامِ والشَّهادَتَيْنِ، وباب: توحيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ، عند بَيانِ صِفَةِ الكَلامِ للهِ تَعالَى، وأنَّه بِصَوتٍ وحَرْفٍ.
نطق
عملية يتم من خلالها تشكيل الأصوات والمقاطع والكلمات عند اللسان
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/285)
* لسان العرب : (10/354)
* تاج العروس : (26/423)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/611)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/242)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (2/445)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/343)
* الـمغني لابن قدامة : (1/335)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/337)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 482) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النُّطْقُ فِي اللُّغَةِ: الْكَلاَمُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنَ النُّطْقِ مَصْدَرُ الْفِعْل نَطَقَ. يُقَال: نَطَقَ الرَّجُل نَطْقًا وَنُطْقًا: تَكَلَّمَ، وَنَطَقَ لِسَانُهُ كَذَلِكَ، وَالْمَنْطِقُ أَيْضًا: الْكَلاَمُ. فَكَلاَمُ كُل شَيْءٍ: مَنْطِقُهُ (1) قَال تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (2) أَيْ كَلاَمُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعِبَارَةُ:
2 - الْعِبَارَةُ هِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ لِفِعْل عَبَّرَ، يُقَال: عَبَّرَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ، أَعْرَبَ وَبَيَّنَ، وَعَبَّرَ عَنْ فُلاَنٍ: تَكَلَّمَ عَنْهُ، وَالْعِبَارَةُ: الْكَلاَمُ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ مَعَانٍ، يُقَال: هُوَ حَسَنُ الْعِبَارَةِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّطْقِ وَالْعِبَارَةِ أَنَّ النُّطْقَ أَعَمُّ مِنَ الْعِبَارَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْقِ:
3 - النُّطْقُ مِنْ أَهَمِّ خَصَائِصِ الإِْنْسَانِ وَأَعْظَمِهَا أَثَرًا فِي حَيَاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَتَصَرُّفَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ زَوَّدَهُ اللَّهُ وَخُصَّ بِهِ دُونَ سَائِرِ الأَْجْنَاسِ فِي الأَْرْضِ لِيَنْهَضَ بِأَعْبَاءِ الْخِلاَفَةِ فِي الأَْرْضِ، وَنَاطَ الشَّارِعُ بِالنُّطْقِ كَثِيرًا مِنْ أُمُورِ دِينِ الإِْنْسَانِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا:
أ - الإِْيمَانُ بِاللَّهِ:
4 - الإِْيمَانُ بِاللَّهِ - وَهُوَ: التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ - وَهُوَ أَوَّل مَا يَجِبُ عَلَى الإِْنْسَانِ - لاَ يُعْتَبَرُ إِلاَّ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، لأَِنَّ التَّصْدِيقَ الْقَلْبِيَّ أَمْرٌ بَاطِنِيٌّ لاَ اطِّلاَعَ لَنَا عَلَيْهِ، فَنَاطَ الشَّارِعُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ - عَلَى الأَْقَل - إِجْرَاءَ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا كَالتَّوَارُثِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّزَاوُجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
أَمَّا مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مُؤْمِنًا نَاجِيًا عِنْدَ اللَّهِ.
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ يَدْخُل الْجَنَّةَ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَافِرٌ.
أَمَّا مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ فَاخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ يَدْخُل الْجَنَّةَ بِالإِْجْمَاعِ (5) . .
ب - التَّصَرُّفَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ:
5 - النُّطْقُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ فِي الْجُمْلَةِ، كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ، كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْحُلُول كَالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَا الأَْقَارِيرُ وَالدَّعَاوَى، فَإِنْ أَشَارَ نَاطِقٌ بِعَقْدٍ أَوْ حَلٍّ لَمْ يُعْتَّدَ بِهِ، وَالإِْشَارَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَيَانٌ إِلاَّ أَنَّ الشَّارِعَ تَعَبَّدَ الْقَادِرِينَ عَلَى النُّطْقِ بِالْعِبَارَةِ، فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِبَارَةِ أَقَامَ الشَّارِعُ إِشَارَتَهُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِشَارَةٍ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) . ج - إِذْهَابُ النُّطْقِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا جَنَى عَلَى لِسَانِ إِنْسَانٍ أَوْ رَأْسِهِ فَذَهَبَ نُطْقُهُ كَامِلاً يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
أَمَّا إِنْ عَجَزَ النُّطْقُ عَجْزًا جُزْئِيًّا بِأَنْ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ دُونَ بَعْضِهَا، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (دِيَاتٍ ف 57) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب
(2) سورة النمل / 16
(3) قواعد الفقه للبركتي
(4) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، وقواعد الفقه للبركتي
(5) غاية البيان شرح الزبد للشيخ الرملي ص 5
(6) المنثور للزركشي 1 / 164
الموسوعة الفقهية الكويتية: 337/ 40