اتِّحَادُ النَّوْع

اتِّحَادُ النَّوْع


أصول الفقه
الاتحاد هو التماثل . والنوع هو المرتبة الثانية من مراتب الأشياء بالنظر إلى كليتها، وجزئيتها، وعمومها، وخصوصها، ويأتي بعد الجنس . وهذا المصطلح يستعمله المناطقة، وعلماء الأصول . واستعمال الأصوليين له في باب التعارض ورد في قولهم : "إذا تعارض دليلان، فحيث اتحد نوع العاضد، والمعضود من الطرفين كآيتين عضدتهما آيتان، أو خبرين عضدهما خبران، أو قياسين عضدهما قياسان؛ رجح أحد الطرفين ببعض وجوه الترجيح ."، وقال صدر الشريعة في التوضيح : " ومع اتحاده إن أمكن، فالقياس أولى . أي إن وقع التعارض بينهما مع اتحاد النوع، وهو أن يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياسا كذلك، أو يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياساً كذلك، يكون القياس راجحاً في الصورتين ". وجاء عند ابن أمير بادشاه : "ثم إنهم ذكروا في بعض صور اتحاد النوع ترجيح القياس ".
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/708، التوضيح لصدر الشريعة ومعه شرح التلويح للتفتازاني، 2/167، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 4/86.