البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

نَفَاذُ الْعَقْدِ


من معجم المصطلحات الشرعية

ترتب الآثار الشرعية للعقد بمجرد انعقاده، وإنشائه . ومن شواهده قولهم : "لأن نفاذ العقد يستند إلى وقت وجود العقد، فتصح التسمية . " وقولهم : "وإن فرَّعنا على الجديد، وأبطلنا بيعَ مال الغير، فمن اشترى شيئاً في الذمّةِ، وقصد به غيرَه، فلا شك في نفوذ العقد على الذي باشر الشراء . "


انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 2/169، نهاية المطلب للجويني، 5/408، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/428.
هذا المصطلح مرادف لـ نفوذ العقد .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

ترتب الآثار الشرعية للعقد بمجرد انعقاده، وإنشائه.