نَفَاذُ الْعَقْدِ

نَفَاذُ الْعَقْدِ


الفقه
ترتب الآثار الشرعية للعقد بمجرد انعقاده، وإنشائه . ومن شواهده قولهم : "لأن نفاذ العقد يستند إلى وقت وجود العقد، فتصح التسمية . " وقولهم : "وإن فرَّعنا على الجديد، وأبطلنا بيعَ مال الغير، فمن اشترى شيئاً في الذمّةِ، وقصد به غيرَه، فلا شك في نفوذ العقد على الذي باشر الشراء . "
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 2/169، نهاية المطلب للجويني، 5/408، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/428.
هذا المصطلح مرادف لـ نفوذ العقد .