نُقْرَةُ الْغُرَابِ فِي الصَّلَاة

نُقْرَةُ الْغُرَابِ فِي الصَّلَاة


الفقه
الإخلال بالسجود بإهدار الطمأنينة فيه . كأن ينقر إذا سجد من غير أن يطمئن . ومن شواهده حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . أبو داود :862 ، وحسنه الألباني، ومن شواهده قولهم : "قوله : نقرة الغراب هي أن لا يتمكن الرجل من السجود، فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجداً، وإنما هو أن يمس بأنفه، أو جبهته الأرض كنقرة الطائر، ثم يرفعه ."
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 1/248، الحاوي الكبير للماوردي، 2/190، معالم السنن للخطابي، 1/212.