نُقْصَانُ الْعَيْب

نُقْصَانُ الْعَيْب


الفقه
تعويض المشتري عن العيب الكائن في السلعة . ومن شواهده قولهم : "قَالَ : وَإِذا اشْترى ثوباً، فَقَطعه، ثمَّ ظهر بِهِ عيب ... وَالَّذِي أذهب إِلَيْهِ أَنه مُخَيّر؛ فَإِن رده ورد نُقْصَان مَا أحدث فِيهِ، وَإِن هُوَ حَبسه رَجَعَ على البَائِع بِقدر نُقْصَان الْعَيْب ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/199 و 263 و 285 و 291 و 7/158، فتح العزيز للرافعي، 8/341 و 392، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح، 2/214.