البحث

عبارات مقترحة:

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الأَرْشُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الواجب من المال في الإضرار بما دون النفس تعويضاً عن النقص .


انظر : حاشية ابن عابدين، 6/573، الاختيار للموصلي، 5/39، الأحكام السلطانية للماوردي، ص 234.
هذا المصطلح مرادف لـ الحُكُومة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأرْشُ مصدر أرَشَ، وأصْلُهُ: الفَسادُ، يُقال: أَرَّشَ بين الرَّجُلَيْنِ: إذا أَوْقَعَ بَينهما الشَّرَّ، وقِيلَ لِما يُدْفَعُ في الفَرْقِ بين السَّلامَةِ والعَيْب في السِّلعة: أَرْشٌ؛ لأنّ المُبْتاع للثَّوبِ مثلًا على أنّه صَحِيحٌ، إذا وَقَف فيه على عَيْبٍ وَقَعَ بَينه وبين البائِع أَرْشٌ، أي: خُصُومَةٌ، ثمّ اسْتُعمِلَ في نَقْصِ الأعْيانِ؛ لأنّه فسادٌ فيها. والأَرْشُ أَيْضاً الخدْشُ، ثم قِيلَ لِما يُؤْخَذُ دِيَةً لِلخَدْشِ أَرْشٌ؛ تَسْمِيَةً له بِاسْمِ الشَّيءِ الذي هو سَبَبُهُ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصْطلَح (أَرْش) في كتاب النِّكاحِ، ويُراد بِه: عِوَضُ الفَرْجِ ودِيَتُهُ في الاغْتِصابِ ونَحْوِهِ. ويُطلَقُ في كتاب الجِناياتِ، ويُراد به: الـمالُ الواجِبُ في الجِنايَةِ على ما دون النَّفْسِ مِن الجِراحات، وقد يُطْلَق على بَدَلِ النَّفْسِ، وهو الدِّيَةُ.

جذر الكلمة

أرش

المعنى الاصطلاحي

فَرْقُ ما بَينَ قِيمَةِ الصَّحِيحِ والـمَعِيبِ مِن الثَّمَنِ.

الشرح المختصر

الأَرْشُ: عِبارَةٌ عن مَبْلَغٍ نَّقْدِيٍّ يَسْتَرِدُّهُ المُشْتَرِي مِن البائِعِ يُساوِي نِسْبَةَ الفَرْقِ بين ما دَفَعَهُ إليه ثَمَنًا في سِلْعَةٍ ظَهَرَتْ مَعِيبَةً، وبين قِيمَتِها الحَقِيقِيَّةِ في السُّوقِ، وطَرِيْقَةُ مَعْرِفَتِهِ: أن يُقَوَّمَ المَبِيْعُ وهو سالِمٌ مِن العَيْبِ، ثمّ يُقَوَّمَ وبِهِ هذا العَيْبُ، ثمّ يُعْرَفُ التَّفاوُتُ بين القِيْمَتَيْنِ، فَيَرْجِعَ المشْتَرِي على البائِعِ بِحِصَّتِهِ ونِسْبَتِهِ مِن الثَّمَنِ الذي وَقَعَ عليه العَقْدُ بين البائِعِ والمُشْتَرِي. مثال ذلك: باعَ رَجُلٌ سَيّارَةً قِيْمَتُهَا: مِائَةَ أَلْفٍ بِخَمْسِيْنَ أَلْفاً، ثمّ تَبَيَّن أنّ بها عَيْباً، فُطُلِبَ مِن أَهْلِ الخِبْرَةِ تَقْدِيْرَ العَيْبِ ومَعْرِفَة الأَرْشِ، فَقَالوا: هي مَعِيْبَةٌ تُساوي ثَمَانِينَ، وسَلِيْمَةٌ تٌساوي مِائَةً، فالأَرْشُ هو الخُمُسِ، وثَمَنُ بَيْعِها خَمْسونَ أَلْفاً، ونِسْبَةُ الخُمُسِ إلى الخَمْسِيْنَ هي: عَشَرَةُ آلافٍ، وهي الأَرْشُ.

التعريف اللغوي المختصر

الأرْشُ: مصدر أرَشَ، وأصْلُهُ: الفَسادُ، يُقال: أَرَّشْتُ بين القَوْمِ تَأريشاً: إذا أَفسَدْت بينَهم، ثمَّ استُعمِل في نُقصانِ الأعيانِ؛ لأنَّه فَسادٌ فيها.

التعريف

الواجب من المال في الإضرار بما دون النفس تعويضاً عن النقص.

المراجع

* كتاب العين : (6/284)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (2/307)
* تهذيب اللغة : (11/279)
* الصحاح : (3/995)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/88)
* البناية شرح الهداية : (6/336)
* إرشاد السالك إلى أشرف المسالك : (ص 82)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (12/170)
* المهذب : (2/52)
* كفاية النبيه شرح التنبيه : (9/234)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/90)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/132) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الأَْرْشِ فِي اللُّغَةِ: الدِّيَةُ وَالْخَدْشُ، وَمَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الثَّوْبِ، لأَِنَّهُ سَبَبٌ لِلأَْرْشِ. وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَال الْوَاجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَل النَّفْسِ، وَهُوَ الدِّيَةُ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - حُكُومَةُ الْعَدْل:
2 - حُكُومَةُ الْعَدْل: هِيَ مَا يَجِبُ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْمَال. وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الأَْرْشِ، فَالأَْرْشُ أَعَمُّ مِنْهَا.
ب - الدِّيَةُ:
3 - الدِّيَةُ: هِيَ بَدَل النَّفْسِ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِأَسْبَابِهِ، وَقَدْ يُسَمَّى أَرْشُ مَا دُونَ النَّفْسِ الدِّيَةَ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - جَعَل الشَّارِعُ لِكُل نَقْصٍ جَبْرًا، حَتَّى لاَ تَذْهَبَ الْجِنَايَةُ هَدْرًا، فَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَذَلِكَ فِي حَالَتَيِ الْجِنَايَةِ بِالْخَطَأِ، أَوْ سُقُوطِ الْقِصَاصِ لِسَبَبٍ مَا، وَجَبَ الأَْرْشُ بِحَسَبِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ، فَإِذَا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ بِسَهْمٍ مُعَيَّنٍ الْتَزَمَ فِيهِ ذَلِكَ.
مِنْ هَذَا مَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي كِتَابِهِ إِلَىأَهْل الْيَمَنِ: فِي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِْبِل، وَفِي كُل أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل عَشَرَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل الْحَدِيثَ (1) .
فَإِذَا كَانَ الْفَائِتُ بِالْجِنَايَةِ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَال، أَوْ زَال بِهَا جَمَالٌ مَقْصُودٌ، كَانَ الْوَاجِبُ فِيهَا دِيَةً كَامِلَةً. فَإِذَا تَعَدَّدَ الْعُضْوُ مَرَّتَيْنِ فِي جِسْمِ الإِْنْسَانِ كَانَ فِي فَوَاتِ مَنْفَعَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ بِحِسَابِهِ، كَالأَْصَابِعِ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: فِي كُل أُصْبُعٍ عَشَرَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَفِي كُل سِنٍّ خَمْسَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَالأَْصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَْسْنَانُ سَوَاءٌ. (2)
وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ مُقَدَّرٌ مِنَ الشَّارِعِ، فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.

أَنْوَاعُ الأُْرُوشِ:
أ - أَرْشُ جِرَاحِ الْحُرَّةِ:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْحُرَّةِ. وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (3) .

ب - أَرْشُ جِرَاحِ الذِّمِّيِّ:
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَسَاوِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الأُْرُوشِ وَالدِّيَاتِ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. أَمَّا الْمَجُوسِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُرْتَدُّ، فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُل هَؤُلاَءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّهُمْ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (4)

تَعَدُّدُ الأُْرُوشِ:
7 - الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْل بِتَعَدُّدِ الأُْرُوشِ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ، يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الدِّيَاتِ وَالْمَعَاقِل (5) . .
__________
(1) حديث: " في الرجل الواحدة. . . " أخرجه النسائي، وهذا لفظه، وصححه كل من ابن حبان والحاكم والدارقطني، وأخرجه أبو داود في مراسيله من حديث كتاب عمرو بن حزم، (الدراية 2 / 276، ونصب الراية 2 / 367، وجامع الأصول 4 / 422) ، وانظر الدر المختار 5 / 370 ط بولاق الطبعة الأولى، والجمل 5 / 67 وما بعدها ط إحياء التراث، وكشاف القناع 6 / 15 ط السنة المحمدية، وفتح القدير على الهداية 8 / 268 - 273 ط دار صادر، والشرح الكبير على خليل 4 / 238 - 243 ط دار الفكر.
(2) حديث " في كل إصبع عشرة. . . " رواه الخمسة إلا الترمذي، ونيل الأوطار 7 / 72
(3) الهداية وفتح القدير 8 / 306 ط دار صادر، والدر المختار 5 / 368، والبدائع 7 / 322 ط الجمالية، والنهاية 7 / 303 ط مصطفى الحلبي، والجمل 5 / 63، والشرح الكبير 4 / 28 وكشاف القناع 6 / 15
(4) الهداية وفتح القدير 8 / 282، والدسوقي 4 / 286 ط دار الفكر، والنهاية 7 / 307 ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين 5 / 369، وكشاف القناع 6 / 15 ط أنصار السنة المحمدية.
(5) نفس المراجع السابقة

الموسوعة الفقهية الكويتية: 104/ 3