النَّقْضُ الْمَكْسُور

النَّقْضُ الْمَكْسُور


أصول الفقه
النقض الوارد على بعض أوصاف العِلّة . ومثاله لو قال الشافعي في مسألة بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح بيعه كما لو قال : "بعتك فرساً ." فقال المعترض : هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة، لم يرها، فإنها مجهولة الصفة لدى العاقد عند العقد، ومع ذلك، فإن النكاح يصح .
انظر : الإحكام للآمدي، 233/3، بيان المختصر للأصفهاني، 50/3، فصول البدائع للفناري، 365/2.