النَّقْل

النَّقْل


أصول الفقه
الدليل النقلي من الكتاب، أو السنة .
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/124، 148، الواضح لابن عقيل، 2/10-12، 365، 402. الفصول للجصاص، 3/115، 116، فصول البدائع للفناري، 1/251، 288
تعريفات أخرى :

  • يطلق على نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد . فيقال الصلاة منقولة بالشرع من معنى الدعاء إلى ذات الركوع، والسجود . ولم يعترف به بعض الأصوليين، وقال : إن هذا من استعمال اللفظ في معناه الأول مع زيادة قيود، وهو استعمال مجازي .
  • يطلق النقل على أي نص، أو قول منقول عن الغير سواء أكان نقله بلفظه، ومعناه، أم بمعناه، فحسب .