النَّقْل

النَّقْل


الفقه
حكاية قول الغير . فإذا أضيف للنقل التخريج، فقيل : " النقل، والتخريج " كان بمعنى أَن يصدر من المجتهد حكم على مسألة، ثم يصدر منه حكم يخالفه على مسألة أخرى تشبهها، ولم يظهر ما يصلح موجبًا للتفريق بينهما في الحكم، فيأتي الأصحاب، فينقلون حكم كل مسألة إلى الأخرى، فيصبح في كل مسألة قولان : منصوص، ومخرج . ومن شواهده قولهم : " وَاعْلَمْ أَنَّ التَّخْرِيجَ أَعَمُّ مِنَ النَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ، لِأَنَّ التَّخْرِيجَ يَكُونُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ لِلْإِمَامِ، أَوِ الشَّرْعِ، أَوِ الْعَقْلِ ... وَأَمَّا النَّقْلُ وَالتَّخْرِيجُ، فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِنُصُوصِ الْإِمَامِ ."
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/645 ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 461 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/282.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الدليل النقلي في مقابل الدليل العقلي .
  • يطلق على نقل الشهادة كما يشهد له قولهم : " النَّقْلُ عُرْفًا إخْبَارُ الشَّاهِدِ عَنْ سَمَاعِهِ شَهَادَةَ غَيْرِهِ، أَوْ سَمَاعِهِ إيَّاهُ لِقَاضٍ ."