البحث

عبارات مقترحة:

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

الْوَجْه


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يرجع إلى تخيير القارئ من كيفيات التلاوة . نحو مقادير المد في الوقف على العارض للسكون، وأوجه القصر أو التوسط أو المد


انظر : النشر لابن الجزري، 2/200، لطائف الإشارات للقسطلاني، 1/337

تعريفات أخرى

  • يُطلق -تساهلاً - على القراءة، وعلى الرواية، وعلى الطريق، وذلك على سبيل العدد لا على سبيل التخيير

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الوَجْهُ: ما يَسْتقْبِلُكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، ويأْتي بِـمعنى العُضْوِ الذي في الرَّأْسِ من الإنسانِ أَو الحَيوانِ. وأَصْلُه من الـمُواجَهَةِ، وهي: الـمُقابَلَةُ، يُقالُ: واجَهْتُ فُلاناً مُواجَهَةً، أيْ: قابَلْتُهُ، ومنه سُمِّيَ عُضْوُ الوَجْهِ بِذلك؛ لأنّ الشَّخْصَ يُقابِلُ بِهِ غَيْرَهُ. ويُطْلَقُ بـِمعنى الجِهَةِ والوِجْهَةِ والاتِّجاهِ، وهو: كُلُّ مكانٍ اسْتَقْبَلْتَهُ وقَصَدْتَهُ، كَقَوْلِهِم: أَيْنَ وَجْهُكَ؟ أيْ: وِجْهَتُك. ومِنْ مَعَانِيه أيضاً: الاحْتِمالُ والنَّوْعُ. وجَمعُه: أَوْجُهٌ ووُجُوهٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (وَجْه) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة السُّجودِ في الصَّلاة، وفي كتاب الحَجِّ، باب: مَـحْظورات الإحْرامِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: خِطْبَة الـمَرْأَةِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الشَّرِكات، عند الكلام عن شَرِكَةِ الوُجوهِ، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: الشِّجاج، وباب: الدِّيّات. ويُطْلَقُ بـمعنى: الأَصْل، فيقال: لهذا القَوْلِ وَجْهٌ، أيْ: أَصْلٌ أُخِذَ منه. ويُطْلَقُ في الفقه عند تَوْثِيقِ الأقْوالِ إلى أَصْحابِها، ويُراد به: القَوْلُ أو الرِّوايةُ، كقَوْلِهِم: هذا رَأْيُ الشّافِعِيَّةِ في وَجْهٍ. ويُطْلَقُ في العَقِيدَةِ في باب: الأسْماء والصِّفات، ويُرادُ به: صِفَةُ اللهِ الذّاتِيَّةِ، وقد يُطْلَقُ ويُرادُ بِهِ: ذاتُ اللهِ تعالى.

جذر الكلمة

وجه

التعريف

ما واجه الإنسان، وقابله. وحدُّهُ من منبت الشّعْر المعتاد إِلَى حِدَّة الذقن، وَمن وإِلَى شحمتي الْأذن.

المراجع

* المحكم والمحيط الأعظم : (4/396)
* المحيط في اللغة : (1/314)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/649)
* البناية شرح الهداية : (1/161)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/183)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/172)
* مطالب أولي النهى : (1/113)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 334)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 449) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَجْهُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِل كُل شَيْءٍ. وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالْوَجْهِ عَنِ الذَّاتِ، يُقَال: وَاجَهْتُهُ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ (1) ، وَقَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: أَصْل الْوَجْهِ الْجَارِحَةُ قَال تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (2) } الآْيَةَ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوَجْهُ فِي الإِْنْسَانِ: مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ غَالِبًا وَإِلَى أَسْفَل ذَقَنِهِ طُولاً، وَمَا بَيْنَ شَحْمَتَيِ الأُْذُنَيْنِ عَرْضًا، لأَِنَّ الْوَجْهَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَهِيَ تَقَعُ بِذَلِكَ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَجْهِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ.
2 - يَجِبُ غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ، قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (4) } .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوء، لِحْيَة ف 15)

ب - مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ مَسْحَ الْوَجْهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّم ف 11) .

ج - هَل وَجْهُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ؟
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ (5) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .

د - النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْبَالِغَةِ:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الاِشْتِهَاءِ بِشَهْوَةٍ وَعِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي نَظَرِهِ بِلاَ شَهْوَةٍ وَعَدَمِ خَوْفٍ مِنَ الْفِتْنَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَظَر ف 3) .

هـ - النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الأَْمْرَدِ بِشَهْوَةٍ وَالتَّفْصِيل فِي (أَمْرَد ف 4، نَظَر ف 19)

و الإِْنْكَارُ عَلَى النِّسَاءِ الأَْجَانِبِ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ:
7 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ تُنْهَى الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ عَنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ عَنْهَا، لاَ لأَِنَّهُ عَوْرَةٌ بَل لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، كَمَا يُمْنَعُ الرَّجُل مِنْ مَسِّ وَجْهِهَا (6) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الإِْنْكَارِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ، وَقَالُوا: يَنْبَنِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَل يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، أَوْ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا؟ قَال الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ - أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (7) } . إِلاَّ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (8) وَقَالُوا: فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا.
وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: كَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الأَْجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) . ز - الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِيهِ:
8 - يَحْرُمُ الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ وَالْوَسْمُ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الإِْنْسَانِ أَمْ فِي الْحَيَوَانِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَال نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ (10) . وَأَنَّهُ ﷺ: " مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ (11) ".
كَمَا يَحْرُمُ الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ (12) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير ف 7، جَلْد ف 12، وَسْم) .

ح - سَتْرُ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِ سَتْرِ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ وَجْهِ الْمُحْرِمِ مَحْظُورٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: إِنَّ رَجُلاً وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (13) ".
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول: بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُغَطِّي وَجْهَهَا فِي الإِْحْرَامِ مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ سَتْرَ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ فِي الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِإِبَاحَةِ سَتْرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ مِنْ فِعْلِهِمْ أَوْ قَوْلِهِمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 65) .

ط - مَسْحُ الْوَجْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إِلَى جَوَازِ مَسْحِ الْوَجْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ.
فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ، وَمَحَل اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ بِهِمَا فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ. أَمَّا فِيهَا فَلاَ يُسْتَحَبُّ بَل يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (14) .
وَدَلِيل اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (15) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: قِيل مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا اعْتَبَرُوا مَسْحَ الْوَجْهِ هُوَ الصَّحِيحَ وَبِهِ وَرَدَ الْخَبَرُ (16) .
وَقَال الْخَطَّابِيُّ: وَقَوْل بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي فَتَاوِيهِ: وَلاَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِبَ الدُّعَاءِ إِلاَّ جَاهِلٌ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذِهِ الأَْحَادِيثِ (17) . ي - تَقْبِيل الْوَجْهِ
11 - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي تَقْبِيل الْوَجْهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيل ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) سُورَة الْمَائِدَة / 6.
(3) الدَّرّ الْمُخْتَار وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 65 - 66، والشرح الصَّغِير 1 / 104، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 20، والمحلي عَلَى مَتْنِ الْمِنْهَاجِ 1 47، والمغني 1 114 - 115.
(4) سُورَة الْمَائِدَة / 6.
(5) رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 272، الجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 12 / 207 - 208، وشرح رَوَّضَ الطَّالِبُ 3 / 109، والمغني 6 / 558 - 559، والإنصاف 1 / 452.
(6) رَدَّ الْمُحْتَارَ 1 / 272.
(7) سُورَة النُّور / 30.
(8) حَدِيث جَرِير بْن عَبْد اللَّه: " سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَر الْفُجَاءَة. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1699 ط الْحَلَبِيّ) .
(9) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة 1 / 316، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 193، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 129.
(10) حَدِيث: " نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1673 ط الْحَلَبِيّ) .
(11) حَدِيث: " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1673 ط الْحَلَبِيّ) .
(12) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 3 / 198، وفتح الْقَدِير 5 / 231، والدسوقي 4 / 354، وشرح الزُّرْقَانِيّ 8 / 131، وشرح الْمَحَلِّيّ شُرِحَ الْمِنْهَاج 3 / 204، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 8 / 313.
(13) حَدِيث: " إِنَّ رَجُلاً وَقِصَّتَهُ رَاحِلَتَهُ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (2 / 866 ط الْحَلَبِيّ) .
(14) عَوْن الْمَعْبُودِ 4 / 361، والأذكار لِلنَّوَوِيِّ ص 613 تَحْقِيق مُحْيِي الدِّين مُسْتَوٍ ط دَار ابْن كَثِير، والفتوحات الرَّبَّانِيَّة عَلَى الأَْذْكَارِ 7 / 258، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 167، وحاشية الْجُمَل 1 / 372.
(15) حَدِيث: " كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ. . . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ 5 / 395، وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وضعفه النَّوَوِيّ فِي الأَْذْكَارِ (الْفُتُوحَات الرَّبَّانِيَّة 7 / 258 الْمَكْتَبَة الإِْسْلاَمِيَّة) .
(16) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 318.
(17) الْفُتُوحَات الرَّبَّانِيَّة عَلَى الأَْذْكَارِ 7 / 258.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 364/ 42