نِكَاحُ السِّرِّ

نِكَاحُ السِّرِّ


الفقه
عقد الزواج الذي شهد عليه رجل، وامرأة دون إشهار، أو تواصوا فيه بالكتمان . ومن أمثلته بطلانه عند بعض الفقهاء . ومن شواهده أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ . فَقَالَ : هذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلاَ أُجِيزُهُ . وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ فِيهِ، لَرَجَمْتُ ." مالك :1960.
انظر : منح الجليل لعليش، 3/301، الأم للشافعي، 5/22 ، منار السبيل لابن ضويان، 2/193.