نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ


الفقه
زواجُ الرجل بامرأة على مال مُدَّةً مؤقتة معلومة ملفوظة بالعقد، كيوم، أو أسبوع، أو شهر . ومن أمثلته بطلان نكاح المتعة، وقول الرجل لامرأة : خذي هذا المبلغ من المال، وأتمتَّع بك لمدة أسبوع . ومن شواهده عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - "نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ." البخاري :4216.
انظر : التاج والإكليل للمواق، 3/446، الأم للشافعي، 5/80، الإنصاف للمرداوي، 8/163.