النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ

النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ


الفقه
أن يتزوج رجل امرأة بلفظ النكاح إلى وقت محدَّد مع وجود الشهود . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من بطلان النكاح المؤقت، لشبهه بنكاح المتعة المنسوخ . ومن شواهده أَنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ ." البخاري :5115.
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/51، روضة الطالبين للنووي، 7/146، حاشية البجيرمي، 3/379.
هذا المصطلح مرادف لـ النكاح لأجل .