الْهَدْيُ

الْهَدْيُ


الفقه
ما يذبحه الحاج، أو المعتمر من الإبل، أو البقر، أو الغنم، قربة، أو كفارة لفعله محظوراً . ومن أمثلته من اصطاد، وهو محرم فعليه ذبح هدي . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ المائدة :95.
انظر : الاختيار للموصلي، 1/12 و 13، بداية المجتهد لابن رشد، 1/274.