الْوَاجِبُ الْمُؤَقَّت

الْوَاجِبُ الْمُؤَقَّت


أصول الفقه
الواجب الذي له وقت مقدر شرعاً له بداية، ونهاية . مثل الصلوات المفروضة، فقد حدد الشارع لها أوقاتاً معينة . ومن عبارات الأصوليين قولهم : "الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته؟ "
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، ٢ /٣٩٧، فواتح الرحموت للأنصاري، 1/69، الإحكام لابن حزم ٣ /٥٢ .