الْوَاجِبُ لِذَاتِهِ

الْوَاجِبُ لِذَاتِهِ


أصول الفقه
الْمُسْتَغْنِي فِي وُجُودِهِ عَنْ غَيْرِهِ . كَذَاتِ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَصِفَاتِهِ . ويذكر في مقابلة الممتنع لذاته، والواجب لغيره .
انظر : نفائس الأصول للقرافي، 1/173، حاشية ابن الشاط على فروق القرافي، 2/211، تيسير التحرير لأمير باد شاه، 2/216، نهاية الوصول للأرموي، 6/2235، 8/3945، أصول ابن مفلح، 3/1403.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ما فيه مصلحة مقصودة للشارع بذاتها كمصلحة حفظ الدين، والنفس ونحوهما . ويفهم من كلام بعض الأصوليين عن الواجب لغيره أن الواجب لذاته ضده، فيكون بمعنى ما ورد النص الشرعي بوجوبه . ومن استعمالات الأصوليين قولهم : الواجب لذاته لا يصير واجبًا لغيره