الْوِجَاءُ

الْوِجَاءُ


الفقه
قطع شهوة النكاح . وهو في الأصل قطع الخصيتين، ولما كانت مادة الشهوة فيهما سمي وجاء بقطعهما .
انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال، 4/26، شرح صحيح مسلم للنووي، 9/173، عمدة القاري للعيني، 20/68.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الصيام من باب مجاز المشابهة . ومن شواهده حديث عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ." مسلم :1400.
هذا المصطلح مرادف لـ الخصاء، أو الإخصاء .