البحث

عبارات مقترحة:

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الْغُلْمَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الإغْرَام بالنساء، وشِدَّة الشَّهْوَةِ لِجِمَاعِهن . ومن أمثلته يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْغُلْمَةِ، وَمَنْ بِهِ شَبَقٌ أَنْ يُجَامِعَ زوجته فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا خَافَ تَشَقُّقَ ذَكَرِهِ، أَوْ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ مَثَانَتِهِ لِلضَّرُورَةِ .


انظر : الإقناع للشربيني، 1/241 و 2/458، المبدع لابن مفلح، 2/212 و 10/245، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/824.

تعريفات أخرى

  • يطلق على شهوة المرأة أيضا .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوَةِ الـنِّكاحِ، يُقال: غَلِمَ الرَّجُلُ، يَغْلِمُ، غَلْماً، واغْتَلَمَ اغْتِلاماً: إذا هاجَ مِن الشَّهْوَةِ، ورَجُلٌ غَلِمٌ وغِلِّيمٌ ومِغْلِيمٌ. والأُنْثَى: غَلِمَةٌ ومُغْتَلِمَةٌ. والاِغْتِلامُ: الاضْطِرابُ والـهَيَجانُ، يُقال: اغْتَلَمَ البَحْرُ، أيْ: هاجَت أَمْواجُهُ. وأَصْلُ الاغْتِلامِ: مُـجاوَزَةُ الـحَدِّ في كُلِّ شَيْءٍ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (غُلْمَة) في كتاب النِّكاحِ، باب: التَّرْغِيب في النِّكاحِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا.

جذر الكلمة

غلم

التعريف

الإغْرَام بالنساء، وشِدَّة الشَّهْوَةِ لِجِمَاعِهن.

المراجع

* جمهرة اللغة : (2/960)
* مقاييس اللغة : (4/387)
* القاموس المحيط : (ص 1143)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/537)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/382)
* لسان العرب : (12/439)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (1/326)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 47)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 47)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 53)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/74)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 333) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْغُلْمَةُ فِي اللُّغَةِ - وِزَانُ غُرْفَةٍ - شِدَّةُ الشَّهْوَةِ لِلْجِمَاعِ، وَغَلِمَ غَلْمًا فَهُوَ غَلِمٌ - مِنْ بَابِ تَعِبَ - إِذَا اشْتَدَّ شَبَقُهُ وَشَهْوَتُهُ لِلْجِمَاعِ، وَأَغْلَمَهُ الشَّيْءُ: أَيْ هَيَّجَ غُلْمَتَهُ، وَيُقَال: اغْتَلَمَ الْغُلاَمُ: إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْغُلُومَةِ مِنْ عُمْرِهِ، قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: وَلَمَّا كَانَ مَنْ بَلَغَ هَذَا الْحَدَّ كَثِيرًا مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَقُ قِيل لِلشَّبَقِ: غُلْمَةٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الشَّهْوَةُ:
2 - أَصْل الشَّهْوَةِ نُزُوعُ النَّفْسِ وَاشْتِيَاقُهَا إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي تُرِيدُهُ، وَهِيَ حَرَكَةٌ لِلنَّفْسِ طَلَبًا لِلْمُلاَئِمِ، وَيُقَال: رَجُلٌ شَهْوَانُ وَشَهْوَانِيٌّ: أَيْ شَدِيدُ الرَّغْبَةِ فِي الْمَلَذَّاتِ، وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى الشَّهْوَةِ، وَامْرَأَةٌ شَهْوَى.
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (2)
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْغُلْمَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّهْوَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغُلْمَةِ:
3 - قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ الْعُدُول عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِْطْعَامِ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ، أَيْ حَاجَتِهِ الشَّدِيدَةِ لِلْوَطْءِ؛ لِئَلاَّ يَقَعَ فِيهِ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ فَيَحْتَاجَ إِلَى اسْتِئْنَافِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَهُوَ حَرَجٌ شَدِيدٌ. قَالُوا: لأَِنَّ حَرَارَةَ الصَّوْمِ وَشِدَّةَ الْغُلْمَةِ قَدْ يُفْضِيَانِ بِهِ إِلَى الْوِقَاعِ، وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، وَذَلِكَ يُبْطِل التَّتَابُعَ، وَلأَِنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا أَمَرَ الْمُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ قَال لَهُ الرَّجُل: وَهَل أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَأَمَرَهُ بِالإِْطْعَامِ، (3) قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ رَمَضَانَ لِسَبَبِ الْغُلْمَةِ؛ لأَِنَّ رَمَضَانَ لاَ بَدِيل عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِ لَيْلاً، بِخِلاَفِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلاً لاِسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الصَّوْمِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعُدُول عَنْهُ كَصَوْمِ رَمَضَانَ. (4)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْغُلْمَةِ وَمَنْ بِهِ شَبَقٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا خَافَ تَشَقُّقَ ذَكَرِهِ مِنَ الْغُلْمَةِ، أَوْ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ أَوْ مَثَانَتِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، بَل يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ.
قَالُوا: وَإِنِ انْدَفَعَتْ شَهْوَتُهُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَالاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ، أَوْ يَدِ زَوْجَتِهِ وَكَالْمُفَاخَذَةِ أَوِ الْمُضَاجَعَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ، فَهُوَ كَالصَّائِل يَنْدَفِعُ بِالأَْسْهَل فَالأَْسْهَل.
وَيَجُوزُ لَهُ إِفْسَادُ صَوْمِ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ لِلضَّرُورَةِ كَأَكْل الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ لاَ يُفْسِدَ صَوْمَ زَوْجَتِهِ فَلاَ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ لاِنْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ.
وَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى وَطْءِ حَائِضٍ وَصَائِمَةٍ بَالِغَةٍ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا - فَوَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى مِنْ وَطْءِ الْحَائِضِ؛ لأَِنَّ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْحَائِضِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الصَّائِمَةُ بَالِغَةً فَيَجِبُ اجْتِنَابُ الْحَائِضِ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِوَطْءِ الصَّغِيرَةِ، وَكَذَا الْمَجْنُونَةُ.
وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى صَاحِبِ الْغُلْمَةِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ لِدَوَامِ شَبَقِهِ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ الَّذِي عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا.
وَتَجْرِي أَحْكَامُ صَاحِبِ الْغُلْمَةِ أَوِ الشَّبَقِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - فِي جَوَازِ الْوَطْءِ وَإِفْسَادِ صَوْمِ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا - عَلَى مَنْ بِهِ مَرَضٌ يَنْتَفِعُ بِالْجِمَاعِ. (5)
وَكَمَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الشَّبَقِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الإِْطْعَامِ بَدَل الصِّيَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلاً، فَمَذْهَبُهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ. (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَة) .
__________
(1) المفردات في غريب القرآن، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والمغرب في ترتيب المعرب، ومغني المحتاج 1 / 445.
(2) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(3) حديث: " هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ". أخرجه أبو داود (2 / 662) وفي إسناده انقطاع كما في تحفة المحتاج لابن الملقن (2 / 406) .
(4) تحفة المحتاج 3 / 452، نهاية المحتاج 3 / 199، مغني المحتاج 1 / 445.
(5) المغني لابن قدامة 3 / 141، كشاف القناع 2 / 311 - 323، كشف المخدرات ص157.
(6) كشاف القناع 5 / 385.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 270/ 31