الْوَدِيعَةُ

الْوَدِيعَةُ


الفقه أصول الفقه
العين، أو الْمَالُ يوضع عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهُ . ومن شواهده حديث زَيْد بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قال : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ : " اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ." البخاري :2428
انظر : روضة الطالبين للنووي، 6/324، الجوهرة النيرة للعبادي، 1/346، الكافي لابن قدامة، 2/209.

المعنى الاصطلاحي :


الـمَالُ المَتْرُوكُ عِنْدَ إنْسَانٍ ليَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ.

الشرح المختصر :


الوَدِيعَةُ هِيَ مَا يُتْرَكُ عِنْدَ غَيْرِه لِحِفْظِهِ بِلاَ مُقَابِلٍ، دُونَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى مَا يُسَمَّى بِصُنْدُوقِ الأَمَانَاتِ الذِي يُوجَدُ فِي الفَنَادِقِ وَالبُنُوكِ وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا مَا يُسَمَّى بِالوَدِيعَةِ البَنْكِيَّةِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ هَذَا المَفْهُومِ؛ لِأَنَّ البَنْكَ لَا يَحْتَفِظُ بِعَيْنِ المَالِ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَالوَدِيعَةُ البَنْكِيَّةُ نَوْعَانِ: الأَوَّلُ: وَدِيعَةٌ غَيْرُ اسْتِثْمَارِيَّةٍ، وَتُسَمَّى وَدِيعَةً تَحْتَ الطَّلَبِ، أَوْ الحِسَابُ الجَارِي، وَصِفَتُهَا أَنْ يَضَعَ العَمِيلُ مَالَهُ فِي البَنْكِ، عَلَى أَنْ يَسْحَبَهُ مَتَى شَاءَ، دُونَ أَنْ يَجْنِي رِبْحًا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. الثَّانِي: الوَدِيعَةُ الاسْتِثْمَارِيَّةُ، وَصِفَتُهَا أَنْ يَضَعَ العَمِيلُ مَالَهُ فِي البَنْكِ، فِي مُقَابِلِ أَرْبَاحٍ يَحْصُلُ عَلَيْهَا فِي مُدَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَتِمُّ الاتَّفَاقُ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ الوَدِيعَةُ لَهَا صُوَرٌ، مِنْهَا الجَائِزُ وَهُوَ مَا كَانَ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ، وَغَيْرُهَا مِنَ الصُّوَرِ مُحَرَّمُ.

التعريف اللغوي :


اسْمٌ لِمَا يُودَعُ أَيْ يُحْفَظُ، وَالوَدْعُ: الحِفْظُ، وَالوَدِيعَةُ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ بِمَعْنَى: مَفْعُولَةٍ أَيْ الـمَحْفُوظَةُ، وَالإِيدَاعُ وَالِاسْتِيدَاعُ: طَلَبُ الحِفْظِ، وَأَوْدَعَهُ مَالًا أَيْ دَفْعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَصْلُ الوَدْعِ: التَّرْكُ وَالتَّخْلِيَةُ، يُقَالُ: وَدَعَ الشيءَ يَدَعُهُ وَدْعاً إِذَا تَركَهُ، فَهُو مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَمِنْهُ الوَدَاعُ وَهُوَ التَّرْكُ وَالفِرَاقُ، وَالمُسْتَوْدَعُ: الْمَكَانُ الَّذِي تُحْفَظُ فِيهِ الوَدِيعَةُ، وَيُطْلَقُ الوَدْعُ بِمَعْنَى: السُّكُونِ وَالاِسْتِقْرَارُ، يُقَالُ: وَدَعَ الشَّيْءَ يَدَعُ إِذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ، وَالوَدِيعُ: الرَّجُلُ السَّاكِنُ، وَالدَّعَةُ: السُّكُونُ وَالرَّاحَةُ، وَسُمِّيَتْ الوَدِيعَةُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُتْرَكُ عِنْدَ غَيْرِه مُسْتَقِرَّةً سَاكِنَةً، وَجَمْعُ الوَدِيعَةِ: وَدَائِعٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


اسْمٌ لِمَا يُودَعُ أَيْ يُحْفَظُ، وَالوَدْعُ: الحِفْظُ، وَالوَدِيعَةُ بِمَعْنَى: الـمَحْفُوظَةِ، وَأَصْلُ الوَدْعِ: التَّرْكُ وَالتَّخْلِيَةُ، وَمِنْهُ الوَدَاعُ وَهُوَ التَّرْكُ وَالفِرَاقُ، وَالمُسْتَوْدَعُ: الْمَكَانُ الَّذِي تُحْفَظُ فِيهِ الوَدِيعَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الوَديعَةَ فِي الفِقْهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَكِتَابِ البُيُوعِ فِي شُرُوطِ البَيْعِ، وَكِتَابِ الوَكَالَةِ فِي بَابِ الوَكالةِ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الإِقْرَارِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


ودع

المراجع :


تهذيب اللغة للأزهري : (89/3) - معجم مقاييس اللغة : (6 /96) - مختار الصحاح : (ص:740) - لسان العرب : (4797/6) - شرح منتهى الإرادات : (352/2) - معجم مقاييس اللغة : (6 /96) - مختار الصحاح : (1 /335) -