يَدُ أَمَانَةٍ

يَدُ أَمَانَةٍ


الفقه
براءة ذمة المكلف من ضمان ما تلف في يده إلا بالتقصير، والتعدي . ومن شواهده الحديث الشريف : "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ." الدارقطني :2961. وضعفه ابن حجر .
انظر : المبسوط للسرخسي، 9/145 و 146 و 17/54، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :183، روضة الطالبين للنووي، 4/98، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 3/511.
تعريفات أخرى :

  • ومن شواهده قولهم : "(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة ) من اكترى عرضاً، أَو دَابَّة لم يضمنهَا إِلَّا بِالتَّعَدِّي؛ لِأَن يَده يَد أَمَانَة بِخِلَاف الصَّانِع، فَإِنَّهُ يضمن مَا غَابَ عَلَيْهِ إِذا كَانَ قد نصب نَفسه للنَّاس، وسنستوفي ذَلِك فِي تضمين الصَّانِع ."