السميع
كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
كل ما يؤتمن عليه من أسْرار، وحُرمات، وأموال، وهي ضد الخيانة . ومن شواهده قوله تعالى :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼالأنفال :27، وقوله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "آيَةُ الـمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُـمِنَ خَانَ ." البخاري :1/33
كل ما يؤتمن عليه من أسْرار، وحُرمات، وأموال، وهي ضد الخيانة.
التَّعْرِيفُ
1 - الأَْمَانَةُ: ضِدُّ الْخِيَانَةِ، وَالأَْمَانَةُ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا عُهِدَ بِهِ إِلَى الإِْنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ، وَمِنَ الأَْمَانَةِ: الأَْهْل وَالْمَال. (1)
وَبِالتَّتَبُّعِ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَْمَانَةَ قَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي:
أ - الْعَقْدِ الَّذِي تَكُونُ الأَْمَانَةُ فِيهِ هِيَ الْمَقْصِدَ الأَْصْلِيَّ، وَهُوَ الْوَدِيعَةُ، وَهِيَ الْعَيْنُ الَّتِي تُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الأَْمَانَةِ، فَكُل وَدِيعَةٍ أَمَانَةٌ وَلاَ عَكْسَ. (2)
ب - الْعَقْدُ الَّذِي تَكُونُ الأَْمَانَةُ فِيهِ ضِمْنًا، وَلَيْسَتْ أَصْلاً بَل تَبَعًا، كَالإِْجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالرَّهْنِ.
ج - مَا كَانَتْ بِدُونِ عَقْدٍ كَاللُّقَطَةِ، وَكَمَا إِذَا أَلْقَتِ الرِّيحُ فِي دَارِ أَحَدٍ مَال جَارِهِ، وَذَلِكَ مَا يُسَمَّى بِالأَْمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. (3) الثَّانِي: بِمَعْنَى الصِّفَةِ، وَذَلِكَ فِي:
أ - مَا يُسَمَّى بِبَيْعِ الأَْمَانَةِ، كَالْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالاِسْتِرْسَال (الاِسْتِئْمَانِ) وَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي يَحْتَكِمُ فِيهَا الْمُبْتَاعُ إِلَى ضَمِيرِ الْبَائِعِ وَأَمَانَتِهِ. (4)
ب - فِي الْوِلاَيَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً كَالْقَاضِي، أَمْ خَاصَّةً كَالْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ. (5)
ج - فِيمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى كَلاَمِهِ حُكْمٌ كَالشَّاهِدِ. (6)
د - تُسْتَعْمَل الأَْمَانَةُ فِي بَابِ الأَْيْمَانِ كَمُقْسَمٍ بِهَا بِاعْتِبَارِهَا صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: الأَْمَانَةُ بِمَعْنَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ:
2 - لِلأَْمَانَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى عِدَّةُ أَحْكَامٍ إِجْمَالُهَا فِيمَا يَلِي:
أ - الأَْصْل إِبَاحَةُ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ الأَْخْذُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْحِفْظِ وَالأَْدَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . (8)
وَقَدْ يَعْرِضُ الْوُجُوبُ لِمَنْ يَثِقُ فِي أَمَانَةِ نَفْسِهِ وَخِيفَ عَلَى اللُّقَطَةِ أَخْذُ خَائِنٍ لَهَا، وَعَلَى الْوَدِيعَةِ مِنَ الْهَلاَكِ أَوِ الْفَقْدِ عِنْدَ عَدَمِ الإِْيدَاعِ، لأَِنَّ مَال الْغَيْرِ وَاجِبُ الْحِفْظِ، وَحُرْمَةُ الْمَال كَحُرْمَةِ النَّفْسِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: حُرْمَةُ مَال الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. (9)
وَقَدْ يَحْرُمُ الأَْخْذُ لِمَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْحِفْظِ، أَوْ لاَ يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَعْرِيضُ الْمَال لِلْهَلاَكِ. (10) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ.
ب - وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَْمَانَةِ عَامَّةً، وَدِيعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، يَقُول الْعُلَمَاءُ: حِفْظُ الأَْمَانَةِ يُوجِبُ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ، وَالْخِيَانَةُ تُوجِبُ الشَّقَاءَ فِيهِمَا، وَالْحِفْظُ يَكُونُ بِحَسَبِ كُل أَمَانَةٍ، فَالْوَدِيعَةُ مَثَلاً يَكُونُ حِفْظُهَا بِوَضْعِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. وَالْعَارِيَةُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ يَكُونُ حِفْظُهُمَا بِعَدَمِ التَّعَدِّي فِي الاِسْتِعْمَال الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَبِعَدَمِ التَّفْرِيطِ. وَفِي مَال الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ بِعَدَمِ مُخَالَفَةِ مَا أُذِنَ فِيهِ لِلْمُضَارِبِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَهَكَذَا. (11)
ج - وُجُوبُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (12) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " أَدِّ الأَْمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ". (13) د - وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْجُحُودِ أَوِ التَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ (14) .
هـ - سُقُوطُ الضَّمَانِ إِذَا تَلِفَتِ الأَْمَانَةُ دُونَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَالْعَارِيَّةُ عِنْدَهُمْ مَضْمُونَةٌ. (15)
و التَّعْزِيرُ عَلَى تَرْكِ أَدَاءِ الأَْمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَأَمْوَال الأَْيْتَامِ وَغَلاَّتِ الْوُقُوفِ، وَمَا تَحْتَ أَيْدِي الْوُكَلاَءِ وَالْمُقَارَضِينَ وَشَبَهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ. (16)
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَفُرُوعٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ (وَدِيعَة، وَلُقَطَة، وَعَارِيَّة، وَإِجَارَة، وَرَهْن، وَضَمَان، وَوَكَالَة) .
ثَانِيًا: الأَْمَانَةُ بِمَعْنَى الصِّفَةِ:
3 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الأَْمَانَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى لاِخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ إِجْمَالاً فِيمَا يَأْتِي:
أ - بَيْعُ الأَْمَانَةِ كَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُرَابَحَةُ تُعْتَبَرُ بَيْعَ أَمَانَةٍ، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ ائْتَمَنَ الْبَائِعَ فِي إِخْبَارِهِ عَنِ الثَّمَنِ الأَْوَّل مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ اسْتِحْلاَفٍ، فَتَجِبُ صِيَانَتُهَا عَنِ الْخِيَانَةِ وَالتُّهْمَةِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} . (17) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا. (18)
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَفِي الْجُمْلَةِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَقِيل: بِحَطِّ الزِّيَادَةِ عَلَى أَصْل رَأْسِ الْمَال وَنِسْبَتِهَا مِنَ الرِّبْحِ مَعَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ. (19) هَذَا مَعَ تَفْصِيلٍ كَثِيرٍ يُنْظَرُ فِي (بَيْع - مُرَابَحَة - تَوْلِيَة - اسْتِرْسَال) .
ب - اعْتِبَارُ الأَْمَانَةِ شَرْطًا فِيمَنْ تَكُونُ لَهُ وِلاَيَةٌ وَنَظَرٌ فِي مَال غَيْرِهِ كَالْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ صِفَةَ الأَْمَانَةِ فِي الْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَأَنَّهُ يُعْزَل لَوْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ، أَوْ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. كَذَلِكَ مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ كَالْقَاضِي، فَالأَْصْل اعْتِبَارُ الأَْمَانَةِ فِيهِ. (20) وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: قَضَاء، وَصِيّ) .
ج - مَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى كَلاَمِهِ حُكْمٌ كَالشَّاهِدِ: فَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدَالَةَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . (21) وقَوْله تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (22) ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ، وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ عَدَمُ قَبُول شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، وَاعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْخِيَانَةَ مِنَ الْفِسْقِ، (23) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ. (24)
د - الْحَلِفُ بِالأَْمَانَةِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ مَعَ إِضَافَتِهَا إِلَى اسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَال: وَأَمَانَةِ اللَّهِ لأََفْعَلَنَّ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ يَمِينًا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.
أَمَّا الْحَلِفُ بِالأَْمَانَةِ فَقَطْ دُونَ إِضَافَةٍ إِلَى لَفْظِ الْجَلاَلَةِ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، فَإِنْ أَرَادَ بِالأَْمَانَةِ صِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَالْحَلِفُ بِهَا يَمِينٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِالأَْمَانَةِ مَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ} (25) أَيِ التَّكَالِيفَ الَّتِي كَلَّفَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ. وَيَكُونُ الْحَلِفُ بِهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ (1) لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَاسْتُدِل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ: مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا. (2)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالأَْيْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ إِجْمَالاً.
كَذَلِكَ يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ بِاعْتِبَارِهَا شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَاضِنِ وَالْحَاضِنَةِ، وَفِي بَابِ الْحَجِّ فِي الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ بِالنِّسْبَةِ لِسَفَرِ الْمَرْأَةِ، وَفِي بَابِ الصِّيَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، والمغرب. مادة: " أمن "
(2) القليوبي 3 / 180 ط مصطفى الحلبي
(3) مجمع الأنهر 2 / 338، ومجلة الأحكام العدلية ص 144، ومغني المحتاج 3 / 90 ط مصطفى الحلبي، والقواعد في الفقه لابن رجب ص 53، 54 ط دار المعرفة
(4) بدائع الصنائع 5 / 225 ط الجمالية، والمغني 3 / 584، 4 / 203، 208 ط الرياض، والدسوقي 3 / 164 ط دار الفكر
(5) الفتاوى الهندية 6 / 137، 146، 148، 150 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 2 / 471 ط دار المعرفة، ومنتهى الإرادات 2، 504، 574 ط دار الفكر، والمغني 9 / 40
(6) المغني 9 / 165، والمهذب 2 / 325
(7) منح الجليل 1 / 624 ط النجاح، والمهذب 1 / 131، والمغني 8 / 703
(8) سورة المائدة / 2
(9) حديث: " حرمة مال المؤمن. . . ". سبق تخريجه (انظر مصطلح التزام ف / 36)
(10) الهداية 2 / 175 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 1 / 365، 436، ط دار المعرفة، ومنح الجليل 3 / 452، 4 / 120 ط النجاح، والمغني 5 / 694 ط الرياض
(11) تكملة رد المحتار 2 / 231، 232 ط مصطفى الحلبي، ومنتهى الإرادات 2 / 327، والمهذب 1 / 415
(12) سورة النساء / 58
(13) البدائع 6 / 210 وحديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك. . . . ". أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سكت عنه أبوداود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وذكر صاحب تحفة الأحوذي طرق الحديث المختلفة وتعقبهما بقول ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. كما نقل قول أحمد: هذا حديث وسنن أبي داود 3 / 805 ط عزت عبيد دعاس)
(14) البدائع 6 / 218، والمهذب 1 / 369، ومنتهى الإرادات 2 / 456
(15) البدائع 6 / 217، والمهذب 1 / 370، والأشباه لابن نجيم ص 275، ومنتهى الإرادات 2 / 397
(16) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 259 ط التجارية، وابن عابدين 3 / 182
(17) سورة الأنفال / 27
(18) حديث " ليس منا من غشنا. . . ". أخرجه مسلم بلفظ: " من غش فليس مني ". وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " ليس منا من غش " (صحيح مسلم 1 / 99 ط عيسى الحلبي، وعون المعبود 3 / 287 ط الهند، وسنن ابن ماجه 2 / 749 ط عيسى الحلبي)
(19) البدائع 5 / 223، والمغني 4 / 203، 208، والدسوقي 3 / 164، والمهذب 1 / 295، 297
(20) منتهى الإرادات 2 / 504، 574، والمهذب 1 / 470، والهداية 4 / 258، 3 / 101 ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل 4 / 138، 688
(21) سورة البقرة / 282
(22) سورة الحجرات / 6
(23) المغني 9 / 165، والمهذب 2 / 325، ومنح الجليل 4 / 218
(24) حديث: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ". أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجه: في إسناده حجاج بن أرطاة، وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود: سنده قوي. (عون المعبود 3 / 335 ط الهند، وسنن ابن ماجه 2 / 792 ط عيسى الحلبي، والتلخيص الحبير 4 / 198 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة وجامع الأصول 10 / 190)
(25) سورة الأحزاب / 72
الموسوعة الفقهية الكويتية: 236/ 6