وِزَارَةُ التَّنْفِيذِ

وِزَارَةُ التَّنْفِيذِ


الفقه
من يتولى تنفيذ أمر الحاكم، وتدبيره . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا وَزَارَةُ التَّنْفِيذِ، فَحُكْمُهَا أَضْعَفُ، وَشُرُوطُهَا أَقَلُّ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهَا مَقْصُورٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَتَدْبِيرِهِ، وَهَذَا الْوَزِيرُ وَسَطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّعَايَا وَالْوُلَاةِ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا أَمَرَ، وَيُنَفِّذُ عَنْهُ مَا ذَكَرَ، وَيُمْضِي مَا حَكَمَ، وَيُخْبِرُ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ، وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ، وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ؛ لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ، فَهُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ، وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا، وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا ."
انظر : الذخيرة للقرافي، 10/30، الأحكام السلطانية للماوردي، 1/56، الأحكام السلطانية للفراء، 1/31.