الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
غرز الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ للرسم، أو الكتابة عليه، ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ، أَوْ نِيلٍ، فَيَزْرَقَّ أَثَرُهُ، أَوْ يَخْضَرَّ . ومن شواهده حديث عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ، وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ ." البخاري :2086. ومن أمثلته قولهم : "يُسْتَفَادُ مِمَّا مَرَّ حُكْمُ الْوَشْمِ فِي نَحْوِ الْيَدِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَالِاخْتِضَابِ، أَوْ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ؛ لِأَنَّهُ إذَا غُرِزَتْ الْيَدُ، أَوْ الشَّفَةُ مَثَلًا بِإِبْرَةٍ، ثُمَّ حُشِيَ مَحَلُّهَا بِكُحْلٍ، أَوْ نِيلَةٍ لِيَخْضَرَّ تَنَجَّسَ الْكُحْلُ بِالدَّمِ، فَإِذَا جَمَدَ الدَّمُ، وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ . فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ؛ لِأَنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ، أَوْ جَرْحِهِ، فَإِذَا كَانَ لَا يُكَلَّفُ بِإِزَالَةِ الْأَثَرِ الَّذِي يَزُولُ بِمَاءٍ حَارٍّ، أَوْ صَابُونٍ، فَعَدَمُ التَّكْلِيفِ هُنَا أَوْلَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْقُنْيَةِ . "
العَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُشُومٍ وَوَشَائِمَ، وَأَصْلُ الوَشْمِ: التَّأْثِيرُ فِي شَيْءٍ بِقَصْدِ تَزْيِينِهِ، ومِنْهُ وَشْمُ البَدَنِ إِذَا نُقِشَ وَغُرِزَ حَتَّى يَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ، يُقَالُ: وَشَمَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا وَشْمًا فَهِيَ الوَاشِمَةٌ، وَالمُسْتَوْشِمَةُ: الَّتِي يُفْعَل بِهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا، وَالجَمْعُ: الوِشَامُ، وَأَوْشَمَتِ الْأَرْضُ: ظَهَرَ نَبَاتُهَا، وَيُطْلَقُ الوَشْمُ عَلَى تَغَيُّرِ لَوْنِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: وَشَمَ الثَّمَرُ إِذَا تَلَوَّنَ، وَمِنْهُ وَشْمُ الجِلْدِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بِضَرْبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَأَوْشَمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى وَشْمِ الشَّيْءِ، وَيَأْتِي الوَشْمُ أَيْضًا بِمَعْنَى: النَّقْشُ، وَيَدٌ مَوشُومةٌ أَيْ مَنْقُوشَةٌ بِالحِنَّاءِ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الوَشْمَ أَيضًا فِي بَابِ سُنَنِ الفِطْرَةِ، وَكِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ شُروطِ الإِجَارَةِ.
وشم
غرز الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ للرسم، أو الكتابة عليه، ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ، أَوْ نِيلٍ، فَيَزْرَقَّ أَثَرُهُ، أَوْ يَخْضَرَّ.
* الصحاح للجوهري : 5 / 2052 - معجم مقاييس اللغة : 6 /113 - المعجم الوسيط : 2 / 1035 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 1 / 330 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 2 / 22 - معجم مقاييس اللغة : 6 /113 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث : 2 /418 -
التَّعْرِيفُ: 1 - الْوَشْمُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُشُومٍ وَوَشَائِمَ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: مَا تَرَاهُ مِنَ النَّبَاتِ فِي أَوَّل مَا يَنْبُتُ، وَتَغَيُّرُ لَوْنِ الْجِلْدِ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ سَقْطَةٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْ غَرْزِ الأَْبِرَةِ فِي الْبَدَنِ وَذَرِّ النِّيلَجُ عَلَيْهِ حَتَّى يَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ، ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نِيلَةٌ أَوْ كُحْلٌ لِيَزْرَقَّ أَوْ يَخْضَرَّ (2) .
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الَّتِي يُفْعَل بِهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا.
وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ الْوَجْهَ أَوِ الذِّرَاعَ أَوِ الشِّفَاهَ أَوِ الصَّدْرَ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْجِسْمِ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَسْمُ:
2 - الْوَسْمُ فِي اللُّغَةِ: أَثَرُ الْكَيِّ، وَالْعَلاَمَةُ، وَالْجَمْعُ وُسُومٌ، وَقَدْ وَسَمَهُ وَسْمًا وَسِمَةً: إِذَا أَثَّرَ فِيهِ بِسِمَةٍ وَكَيٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ (4) أَيْ يُعَلِّمُ عَلَيْهَا الْكَيَّ، وَالسِّمَةُ وَالْوِسَامُ: مَا وُسِمَ بِهِ الْبَعِيرُ مِنْ ضُرُوبِ الصُّوَرِ.
وَالْمِيسَمُ: الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ الدَّوَابُّ كَالْمِكْوَاةِ (5) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَسْمُ: الْعَلاَمَةُ بِالنَّارِ أَوْ بِالشَّرْطِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَشْمِ وَالْوَسْمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلاَمَةٌ مَعَ اخْتِلاَفِ الآْلَةِ وَالْحُكْمِ (6) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ (7) لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (8) .
وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ (9) .
وَقَال بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ (10) .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ (11) ، فَقَدْ رُوِيَ " عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِزَوْجِهَا " (12) .
نَجَاسَةُ الْوَشْمِ وَحُكْمُ إِزَالَتِهِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَشْمَ نَجِسٌ؛ لأَِنَّ الدَّمَ انْحَبَسَ فِي مَوْضِعِ الْوَشْمِ بِمَا ذُرَّ عَلَيْهِ (13) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِزَالَةِ الْوَشْمِ حَيْثُ إِنَّهُ نَجِسٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْوَشْمِ حُكْمُ الاِخْتِضَابِ أَوِ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ يَطْهُرُ بِالْغَسْل وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ، فَإِذَا غُسِل طَهُرَ وَلاَ يَلْزَمُ سَلْخُهُ؛ لأَِنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ (14) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْنُوعِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ دَوَاءً، وَلَمْ تَتَزَيَّنْ بِهِ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ صَاحِبُهُ بِإِزَالَتِهِ بِالنَّارِ، بَل هُوَ مِنَ النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، فَتَصِحُّ الصَّلاَةُ بِهِ (15) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ إِزَالَةُ الْوَشْمِ مَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ خَافَ لَمْ يَجِبْ إِزَالَتُهُ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ. وَهَذَا إِذَا فَعَلَهُ بِرِضَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِلاَّ فَلاَ تَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ مُطْلَقًا، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ، وَلاَ يُنَجِّسُ مَا وَضَعَ فِيهِ يَدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا وَشْمٌ (16) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ إِنْ خُيِّطَ جُرْحٌ أَوْ جُبِرَ عَظْمٌ مِنْ آدَمَيٍّ بِخَيْطٍ نَجِسٍ أَوْ عَظْمٍ نَجِسٍ فَصَحَّ الْجُرْحُ أَوِ الْعَظْمُ لَمْ تَجِبْ إِزَالَةُ النَّجِسِ مِنْهُمَا مَعَ خَوْفِ ضَرَرٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ حُصُول مَرَضٍ؛ لأَِنَّ حِرَاسَةَ النَّفْسِ وَأَطْرَافِهَا وَاجِبٌ، وَأَهَمُّ مِنْ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الصَّلاَةِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ شِرَاءُ مَاءٍ وَلاَ سُتْرَةٍ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ عَلَى ثَمَنٍ مِثْلٍ.
وَإِذَا جَازَ تَرْكُ شَرْطٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ، فَتَرْكُ شَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لِحِفْظِ بَدَنِهِ أَوْلَى، وَحَيْثُ لَمْ تَجِبْ إِزَالَتُهُ فَلاَ يَتَيَمَّمُ لِلْخَيْطِ أَوِ الْعَظْمِ النَّجِسِ إِنْ غَطَّاهُ لَحْمٌ، لإِِمْكَانِ الطِّهَارَةِ بِالْمَاءِ فِي جَمِيعِ مَحَلِّهَا، وَإِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ تَيَمَّمَ لَهُ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ.
وَيُشْبِهُ ذَلِكَ الْوَشْمُ، إِنْ غَطَّاهُ اللَّحْمُ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ، وَإِلاَّ تَيَمَّمَ لَهُ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِمِثْلِهِ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ بِغَيْرِهِ، حَيْثُ صَحَّ تَيَمُّمٌ لِنَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنٍ لِعَدَمِ الْمَاءِ.
وَمَعَ عَدَمِ ضَرَرٍ بِإِزَالَةِ الْوَشْمِ تَجِبُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ تَصِحَّ.
فَلَوْ مَاتَ مَنْ تَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ لِعَدَمِ خَوْفِ الضَّرَرِ قَبْل إِزَالَتِهِ أُزِيل وُجُوبًا إِلاَّ مَعَ مُثْلَةٍ بِإِزَالَتِهِ فَلاَ تَلْزَمُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ يُؤْذِي الْمَيِّتَ مَا يُؤْذِي الْحَيَّ (17) .
الأُْجْرَةُ عَلَى الْوَشْمِ الْمُحَرَّمِ:
5 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ الْوَاشِمَةُ مِنَ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَشْمِ سُحْتٌ وَحَرَامٌ (18) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(2) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 5 / 239، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 416، 417 وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 77.
(3) ابْن عَابِدِينَ 1 / 220، 5 / 239، وَالْمُغْنِي 1 / 94، وَالْمُنْتَقَى 7 / 267.
(4) حَدِيث " أَنَّهُ كَانَ ﷺ يُسَمَّ إِبِل الصَّدَقَةِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 3 / 366) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك.
(5) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ، وَالْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ.
(6) شَرْح الرِّسَالَةِ لأَِبِي الْحَسَن الشَّاذُلِيّ 2 / 397.
(7) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 239، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَالْمَجْمُوع 1 / 296، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 81، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 306، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 493.
(8) حَدِيث ابْن عُمَر: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 10 / 378) ، وَمُسْلِم (3 / 1677) .
(9) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَالزَّوَاجِر 1 / 142، وَالْكَبَائِر لِلذَّهَبِيِّ ص 153.
(10) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي للنفراوي 2 / 342.
(11) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ 2 / 367، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 4 / 186.
(12) أَثَر عَائِشَة فِي جَوَازٍ تُزَيِّنُ الْمَرْأَة بِالْوَشْمِ لِزَوْجِهَا، أَوْرَدَهُ الْعَدَوِيّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ (2 / 367) ، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي أَخْرَجَهُ.
(13) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 220، وَفَتْح الْبَارِي 10 / 306.
(14) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 220.
(15) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 2 / 411، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 275 - 276.
(16) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 191، وَالتُّحْفَة مَعَ حَاشِيَة الشرواني 2 / 127، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 275 - 276.
(17) مَطَالِب أُولِي النُّهَى 1 / 364 - 365، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 292.
(18) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 272.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 157/ 43