الْوِصَالُ فِي الصَّلَاةِ

الْوِصَالُ فِي الصَّلَاةِ


الفقه
الوصل المباشر بين أجزاء الصلاة المخالف للسنة . ومن شواهده قولهم : " قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ : رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَفَسَّرُوهُ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا وَصْلُ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةِ الركوع يكره ذلك، بل يفصل بينهما . والثاني تَرْكُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ، وَالِاعْتِدَالِ، فَيَحْرُمُ أَنْ يَصِلَ الِانْتِقَالَ بِالِانْتِقَالِ، بَلْ يَسْكُنَ لِلطُّمَأْنِينَةِ ."
انظر : المجموع للنووي، 3/395، إحياء علوم الدين للغزالي، 1/157، الموسوعة الفقهية الكويتية، 43/161.