الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَة

الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَة


الفقه
الإيصاء بالحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، لا سيما فيما لم يكن عليه بينة . ومن شواهده قولهم : "وَذَهَبَ إلَى الْوُجُوبِ الْأَقَلُّ، وَهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ أَيْ، وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ، أَيْ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ كَمَا أَفَادَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَيَخْشَى إنْ لَمْ يُوصِ ضَيَاعَهُ . "
انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، 2/161، حاشية العدوي، 2/224، علم الفرائض والمواريث للمفتي، 204 .
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الوصية الواجبة في الميراث، وهي تنزيل أولاد الابن منزلة أبيهم المتوفى قبل أبيه . ومن شواهده قولهم : "الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة ".