وَضْعُ الْيَدِ

وَضْعُ الْيَدِ


الفقه أصول الفقه
حيازة الشيء، وتملكه بحق، أو بباطل . ومن شواهده قولهم : "وَالثَّانِي : الْمَنْعُ قِيَاسًا عَلَى الِاغْتِنَامِ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ ."
انظر : مجلة الأحكام العدلية، لجنة من الفقهاء، 1/240 و 356، الذخيرة للقرافي، 8/ 258 و 320، نهاية المحتاج للرملي، 5/25، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 3/558.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطَلح (وَضْع اليَدِ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب البيوع، باب: الوقف، واللَّقِيط، وغير ذلك. وفي كتاب الجِهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة، وباب: أحكام الخَراج، وغير ذلك. ويُطلَق ويُراد به: اليَد الحِسِّيَّة في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاة، باب: صِفة الصَّلاة عند الكلام على مواضِع وَضعِ اليَدِ في القِيامِ والرُّكوعِ والجُلوسِ وأثناء التَّشهُّدِ، وفي باب: مكروهات الصَّلاة عند الكلام على التَّخصُّر، وفي كتاب الجنائز، باب: صِفَة الدَّفن عند الكلام على صِفة وَضعِ يَدَي الميِّت في القَبْرِ، وفي باب: زِيارَة القُبورِ عند الكلام على حُكم وَضْعِ اليَد على القَبْرِ. وفي كتاب الحجّ، باب: محظورات الإحرام عند الكلام على حُكم وَضْعِ المُحْرِمِ يَدَهُ على الصَّيْدِ الحُرِّ. وفي باب: صِفة الطَّواف عند الكلام على حُكمِ وَضْعِ اليَدِ على الحَجَرِ الأسوَدِ وصِفَتِه. وفي كتاب الجامع للآداب عند الكلام على حُكمِ وَضْعِ اليَدِ على الفَمِ عند التَّثاؤبِ والعطاسِ وصِفَةِ ذلك. وفي باب: آداب زِيارة المريضِ عند الكلام على حُكم وَضْعِ اليَدِ على المَرِيضِ عند الدُّعاءِ لَهُ.

المراجع :


الفروق للقرافي : (4/78) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/209) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/340) - المبدع في شرح المقنع : (10/147) - المنثور في القواعد : (3/369) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (3/171) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/442) - حاشية ابن عابدين : (6/296) - روضة الطالبين : (4/97) - الـمغني لابن قدامة : (7/364) - معجم لغة الفقهاء : (ص 505) -