البحث

عبارات مقترحة:

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الْحُرُّ


من معجم المصطلحات الشرعية

الإنسان الذي له حق الاختيار .


انظر : الاختيار للموصلي، 4/17، بدائع الصنائع للكاساني، 4/110، جواهر الإكليل للآبي، 2/219

تعريفات أخرى

  • من خلصت ذاته عن شائبة الرق، وهو ضد العبد الرقيق قال تعالى : ﱫﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱪالبقرة : 178، وقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "صغير، أو كبير، حر، أو عبد . " أبو داود :3/60، ومن أمثلته الحكم بأنَّ اللقيط يلتقط في الطريق، فهو حر . وشاهده في الحديث الشريف : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حراً، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره ." البخاري :2150.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الإنسان الذي له حق الاختيار.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحُرُّ مِنَ الرِّجَال خِلاَفُ الْعَبْدِ، وَسُمِّيَ حُرًّا لِخُلُوصِهِ مِنَ الرِّقِّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَجُلٌ حُرٌّ إِذَا خَلِصَ مِنَ الاِخْتِلاَطِ بِغَيْرِهِ، وَجَمْعُ الْحُرِّ أَحْرَارٌ، وَالْحُرَّةُ خِلاَفُ الأَْمَةِ، وَالْحُرَّةُ أَيْضًا الْكَرِيمَةُ، وَجَمْعُهَا حَرَائِرُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، كَشَجَرَةٍ مُرَّةٍ وَشَجَرٌ مَرَائِرُ، وَيُسْتَعَارُ الْحُرُّ أَيْضًا لِلْكَرِيمِ، كَالْعَبْدِ لِلَّئِيمِ (1) .
وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: مَنْ خَلَصَتْ ذَاتُهُ عَنْ شَائِبَةِ الرِّقِّ وَالْمِلْكِ (2) ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ اسْتَقَرَّتْ لَهُ الْحُرِّيَّةُ فَذَاكَ، وَضَرْبٌ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُبَعَّضُ:
2 - الْمُبَعَّضُ هُوَ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مَمْلُوكٌ، وَتُعْرَفُ أَحْكَامُهُ بِالرُّجُوعِ إِِلَى مُصْطَلَحِ (تَبْعِيضٌ)

ب - الْعَبْدُ:
3 - الْعَبْدُ هُوَ الْمَمْلُوكُ مِنَ الذُّكُورِ خَاصَّةً. قَال الزَّرْقَانِيُّ: وَإِِنْ كَانَ لَفْظُ الْعَبْدِ يَشْمَل الأُْنْثَى شَرْعًا نَحْوُ {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (4) } لَكِنَّ الْعُرْفَ أَصْلٌ مِنْ أُصُول الشَّرْعِ يُخَصِّصُ الْعَامَّ وَيُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ (5) .
وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْقِنِّ، وَهُوَ مَنْ مُلِكَ هُوَ وَأَبَوَاهُ، أَوْ هُوَ الَّذِي لَمْ يَنْعَقِدْ لَهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ. وَعَلَى الْمُدَبَّرِ: وَهُوَ مَنْ عَلِقَ عِتْقُهُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ دُبُرُ الْحَيَاةِ.
وَعَلَى الْمُكَاتَبِ: وَهُوَ مَنْ عَلِقَ عِتْقُهُ بِلَفْظِ الْكِتَابَةِ وَبِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ (6) .

ج - الأَْمَةُ:
4 - الأَْمَةُ وَهِيَ الأُْنْثَى مِنَ الْمَمَالِيكِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَامِلَةَ الْعُبُودِيَّةِ أَمْ مُكَاتَبَةً أَمْ مُدَبَّرَةً، وَلَفْظُ الأَْمَةِ يَصْدُقُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ، وَهِيَ الَّتِي أَحْبَلَهَا سَيِّدُهَا فَوَلَدَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ كَمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ ظَاهِرَةً أَوْ خَفِيَّةً أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِل (7) .

الأَْحْكَامُ الإِِْجْمَالِيَّةُ:
5 - الأَْصْل فِي الإِِْنْسَانِ الْحُرِّيَّةُ، وَالرِّقُّ طَارِئٌ عَلَى الإِِْنْسَانِ، وَالأَْصْل فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا لِلأَْحْرَارِ، وَيُوَافِقُ الرَّقِيقُ الأَْحْرَارَ فِي أَغْلَبِ الأَْحْكَامِ، وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ يَخْتَصُّ بِهَا الرَّقِيقُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِقٌّ) .

الْحُرُّ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:
6 - وَهِيَ قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَذْكُرُهَا كُتُبُ الْقَوَاعِدِ وَمَعْنَاهَا: أَنَّ الْحُرَّ لاَ يُسْتَوْلَى عَلَيْهِ اسْتِيلاَءَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُشْتَرَى، وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّهُ لَوْ حَبَسَ إِنْسَانٌ حُرًّا وَلَمْ يَمْنَعْهُ الطَّعَامَ حَتَّى مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِانْهِدَامِ حَائِطٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا ضَمِنَهُ، وَلاَ يَضْمَنُ مَنَافِعَهُ مَا دَامَ فِي حَبْسِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَوْفِهَا، وَيَضْمَنُ مَنَافِعَ الْعَبْدِ.
وَمِنْ فُرُوعِهَا أَيْضًا أَنَّ ثِيَابَ الْحُرِّ وَمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَال لاَ يَدْخُل فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ، لأَِنَّهَا فِي يَدِ الْحُرِّ حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا عَلَى الأَْصَحِّ (8) .
__________
(1) راجع الصحاح واللسان والمصباح مادة: (حرر) ، والمغرب / 110 ط العربي.
(2) الاختيار 4 / 17 ط. المعرفة، والبدائع 4 / 110 ط الجمالية، والمغني 6 / 381، وابن عابدين 3 / 314، وجواهر الإكليل 2 / 219، 220.
(3) المنثور 2 / 45 ط الأولى.
(4) سورة فصلت / 46.
(5) شرح الزرقاني على خليل 8 / 126.
(6) المصباح مادة: (عبد) والاختيار 4 / 17 ط. المعرفة، ابن عابدين 2 / 370 ط بولاق، حاشية القليوبي 4 / 358، 362 ط، الحلبي، والمغني 9 / 344 ط الرياض.
(7) حاشية القليوبي 4 / 373.
(8) المنثور للزركشي 2 / 43 - 44 ط الأولي، والأشباه والنظائر للسيوطي / 124 ط، العلمية، وحاشية الحموي على ابن النجيم 1 / 164 - 165 ط العامرة.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 171/ 17