البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
بيع السلعة بأقل من الثمن الذي اشتريت به . ومن أمثلته مشروعية شراء سلعة بمائة، وبيعها بثمانين .
الخَسارَةُ والحَطِيطَةُ، وهي فَعِيلَةٌ بمعنـى مَفْعُولَةٌ، ومنه قولُهم: وَضَعَ فُلانٌ في التِّجارَةِ، وَضْعاً وضَعَةً وضِعَةً ووَضِيعَةً: إذا خَسِرَ فيها، ومنه أيضاً قولُهم: وَضَعْتُ عنه وفِيه، أي: أسْقَطْتُهُ، ضِدُّ: رَفَعْتُهُ. ومنه: الوَضِيعُ: الرَّجُلُ الدَّنِيءُ المَحطوط القَدْرِ. والوَضِيعُ أيضاً: الوَدِيعَةُ، يُقال: وَضَعْتُ عند فُلانٍ وَضِيعاً، أي: استْوَدْعْتُه وَدِيعَةً. ومِن معاني الوَضِيعَةِ: كِتابٌ تُكتَبُ فيه الحِكْمَةُ، والحِنْطَةُ تُدَقُّ، فيُصَبُّ عليها السَّمْنُ، فتُؤْكَلُ. وجمعُها: وَضائِعُ.
يَرِد مُصطَلح (وَضِيعَة) فب الفقه في كتاب البيوع، باب: المُضارَبة، والشَّرِكَة، وغير ذلك. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: الرِّبا، ويُراد به: الحَطِيطَةُ، وهي: ما انْحَطَّ من الدَّيْنِ عن المَدِينِ مُقابِلِ تَعجِيلِ أجَلِهِ. ويُطلَق في كتاب الجنايات ويُراد به: الإسقاطُ والحَطُّ في الجِناياتِ عند الكلام على الوَضِيعَة في الدَّمِ والجِناياتِ. ويُطلَق في كتاب الجِهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة، وفي السِّياسَةِ الشَّرعِيَّة، ويُراد به: ما يَأْخُذُهُ السُّلْطانُ مِن الخَراجِ والعُشُورِ.
وضع
بيع السلعة بأقل من الثمن الذي اشتريت به.
* العين : (2/195)
* تهذيب اللغة : (3/48)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 195)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/198)
* مختار الصحاح : (ص 341)
* لسان العرب : (8/396)
* تاج العروس : (22/339)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/228)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/163)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/77)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/230)
* التعريفات للجرجاني : (ص 253)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 76)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 311)
* التعريفات الفقهية : (ص 238)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 285)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1800)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 115، و 505)
* الفروق اللغوية : (ص 305)
* حاشية ابن عابدين : (6/574)
* مفاتيح العلوم : (ص 142) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْوَضِيعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْخَسَارَةُ وَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشُورِ، وَالْحَطِيطَةُ، وَمِنْهُ: وَضَعْتُ عَنْهُ وَفِيهِ: أَسْقَطْتُهُ، وَوَضَعَ الشَّيْءَ بَيْنَ يَدَيْهِ: تَرَكَهُ هُنَاكَ، وَوَضَعَ فِي تِجَارَتِهِ ضِعَةً وَوَضِيعَةً: خَسِرَ (1) .
وَالْوَضِيعَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعٌ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل مَعَ نُقْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ. وَتُسَمَّى مُوَاضَعَةً، وَمُخَاسَرَةً، وَمُحَاطَّةً، وَحَطِيطَةً، وَهِيَ أَشْهَرُ مَعَانِيهَا الاِصْطِلاَحِيَّةِ (2) .
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْوَضِيعَةَ أَيْضًا عَلَى الْخَسَارَةِ (3) وَالْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُرَابَحَةُ:
2 - الْمُرَابَحَةُ فِي اللُّغَةِ: إِعْطَاءُ الرِّبْحِ، يُقَال: بِعْتُهُ الْمَتَاعَ وَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ مُرَابَحَةً إِذَا سَمَّيْتَ بِكُل قَدْرٍ مِنَ الثَّمَنِ رِبْحًا (5) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الْبَيْعُ الَّذِي يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِزِيَادَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى رَأْسِ الْمَال (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُرَابَحَةِ وَالْوَضِيعَةِ التَّضَادُّ.
ب - التَّوْلِيَةُ:
3 - التَّوْلِيَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ مَصْدَرُ وَلَّى، يُقَال: وَلَّيْتُهُ الأَْمْرَ تَوْلِيَةً جَعَلْتُهُ وَالِيًا، وَمِنْهُ بَيْعُ التَّوْلِيَةِ (7) .
وَالتَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ اصْطِلاَحًا: هِيَ نَقْل جَمِيعِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُوَلَّى بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل لاَ غَيْرَ (8) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ التَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ بِمَعْنَاهَا الأَْشْهَرِ أَنَّهُمَا مَعًا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ. ج - الإِْشْرَاكُ:
4 - الإِْشْرَاكُ لُغَةً مَصْدَرُ أَشْرَكَ، وَهِيَ اتِّخَاذُ الشَّرِيكِ (9) .
وَالإِْشْرَاكُ فِي الْبَيْعِ اصْطِلاَحًا: هُوَ تَوْلِيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، أَوْ هُوَ نَقْل بَعْضِ الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، أَيْ بِمِثْل ثَمَنِ الْبَعْضِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كُلِّهِ (10) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْشْرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ بِمَعْنَاهَا الأَْشْهَرِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:
تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ بِاخْتِلاَفِ تَعْرِيفَاتِهَا الاِصْطِلاَحِيَّةِ.
أ - بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:
5 - الْمَعْنَى الأَْشْهَرُ لِلْوَضِيعَةِ أَنَّهَا بَيْعُ أَمَانَةٍ بِنُقْصَانٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ شَرْعًا (11) لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَال تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (12) } . هَذَا إِذَا اسْتَوْفَتْ جَمِيعَ شُرُوطِهَا، وَإِلاَّ لَمْ تَجُزْ لِنُقْصَانِ الشُّرُوطِ، مِثْل سَائِرِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ الأُْخْرَى.
وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْوَضِيعَةِ هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُرَابَحَةِ، وَكَذَلِكَ آثَارُهَا بِعَامَّةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُرَابَحَة ف7 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْخَسَارَةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَسَارَةَ فِي الشَّرِكَاتِ عَامَّةً تَكُونُ عَلَى الشُّرَكَاءِ جَمِيعًا، بِحَسَبِ رَأْسِ مَال كُلٍّ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَضِيعَةِ بِخِلاَفِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَال بَاطِلٌ (13) .
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ فِي الْمُضَارَبَةِ لاَ يَتَحَمَّل شَيْئًا مِنَ الْخَسَارَةِ، وَتَكُونُ الْخَسَارَةُ كُلُّهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَذَلِكَ عَلَى خِلاَفِ الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ.
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ لَوْ رَبِحَ ثُمَّ خَسِرَ، أُخِذَتِ الْخَسَارَةُ مِنَ الرِّبْحِ مَا دَامَتِ الْمُضَارَبَةُ مُسْتَمِرَّةً، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِل عَنِ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا: يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَال صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَيَقُول اعْمَل بِهِ ثَانِيَةً، فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الأَْوَّلِ، لأَِنَّهُ مَضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ (14) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَة ف29) .
ج - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:
7 - قَال فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ: وَلاَ تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ " ضَعْ وَتَعَجَّل "، وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا (15) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِبْرَاء ف51) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط
(2) بدائع الصنائع 5 / 228، والفتاوى الهندية 3 / 4، وابن عابدين 4 / 152، وحاشية الدسوقي 3 / 163، والشرح الصغير 3 / 220، ومغني المحتاج 2 / 77، والشرقاوي على التحرير 2 / 39 - 40، والمغني 4 / 209 - 210، وكشاف القناع 3 / 230.
(3) حاشية ابن عابدين 6 / 475.
(4) كفاية الطالب الرباني 2 / 132.
(5) المصباح المنير، والصحاح، والقاموس المحيط.
(6) حاشية ابن عابدين 4 / 152، والشرح الصغير 3 / 215، وحاشية الدسوقي 3 / 159، وقليوبي وعميرة 2 / 219، وكشاف القناع 3 / 230.
(7) المصباح المنير.
(8) حاشية ابن عابدين 4 / 153، والشرح الصغير 3 / 215، وحاشية الدسوقي 3 / 159، وقليوبي وعميرة 2 / 219، وكشاف القناع 3 / 230.
(9) لسان العرب.
(10) البدائع 5 / 226، وكشاف القناع 3 / 229.
(11) حاشية ابن عابدين 4 / 3، والبدائع 5 / 220، وحاشية الدسوقي 3 / 163، وحاشية الشرقاوي على التحرير 2 / 39 - 40، ومغني المحتاج 2 / 77، والمغني 4 / 209 - 210، وكشاف القناع 3 / 229.
(12) سورة البقرة / 275.
(13) حاشية ابن عابدين 3 / 337، ومغني المحتاج 2 / 214، والشرقاوي 2 / 112، والروض المربع ص286، وكشاف القناع 3 / 519.
(14) حاشية ابن عابدين 4 / 485، وكشاف القناع 3 / 130، 519، كفاية الطالب على رسالة أبي زيد 2 / 132.
(15) كفاية الطالب على رسالة أبي زيد 2 / 132.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 44