البحث

عبارات مقترحة:

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الْمُسَاوَمَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الإفصاح عن رغبة كل من البائع في البيع، والمشتري في الشراء، والمجادلة في الثمن . ومن شواهده قول الإمام أحمد رحمه الله : "المساومةُ عندي أسهل من بيع المرابحة ".


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/222، شرح التلقين للمازري، 2/1030، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :114 و 426.

تعريفات أخرى

  • بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري برأس مالها .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

عَلَى وَزْنِ مُفاعَلةٍ، وَهِيَ المُفَاوَضَةُ، تَقولُ، سَاوَمَنِي إِذَا فَاوَضَنِي، وَتُطْلَقُ عَلَى المُفَاوَضَةِ بَيْنَ البائِعِ والمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ، يُقالُ: سامَنِي الرجلُ بسِلْعَتِه سَوْماً إذا ذكَرَ ثَمنهَا، وَأَصْلُ السَّوْمِ: الذَّهابُ لِطَلَبِ شَيْءٍ، يُقَالُ: سَامَ الشَّيءَ يَسُومُهُ سَوْمًا أَيْ ذَهَبَ لِطَلَبِهِ، وَمِنْهُ سَوْمُ المَاشِيَةِ أَيْ رَعْيُهَا وَطَلَبُهَا الحَشِيشِ، وَقِيلَ أَصْلُ المُسَاوَمَةِ مِنَ التَّسْوِيمِ، وَهُوَ تَمْيِيزُ الشَّيْءِ بِعَلاَمَةٍ، يُقَالُ: سَوَّمَ الشَّيْءَ يُسَوِّمُهُ أَيْ مَيَّزَهُ بِعَلامَةٍ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطلحُ (مُساوَمَةٍ) فِي بَابِ البُيوعِ الفَاسِدَةِ، وَكِتابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ أَحْكامِ الشُّفْعَةِ، وَبَابِ الرَّهْنِ، وَكِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الخِطْبَةِ، وَبابِ الصَّداقِ، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الدَّعاوَى عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ حُكْمِ الدَّعاوَى بِالمُسَاوَمَةِ. وَيَرِدُ أَيْضا فِي بَابِ أَنواعِ البُيوعِ وَيُرادُ بِهِ: البَيْعُ الذِي يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِالمُفَاوَضَةِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي إِلَى أَنْ يَتَّفِقَا عَليْهِ.

جذر الكلمة

سوم

التعريف

الإفصاح عن رغبة كل من البائع في البيع، والمشتري في الشراء، والمجادلة في الثمن.

المراجع

* شرح حدود ابن عرفة : 282/1 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : ص76 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 132/5 - مقاييس اللغة : 118/3 - لسان العرب : 314/12 - الـمغني لابن قدامة : 482/3 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الْمُسَاوَمَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُجَاذَبَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى السِّلْعَةِ وَفَصْل ثَمَنِهَا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 - الْمُزَايَدَةُ:
2 - الْمُزَايَدَةُ: أَنْ يُنَادِيَ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدَ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ مَنْ يَزِيدُ فِيهَا فَيَأْخُذْهَا.
وَالْمُزَايَدَةُ نَوْعٌ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ.
ب - النَّجْشُ:
3 - النَّجْشُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ لِيُصَادَ، يُقَال: نَجَشْتُ الصَّيْدَ أَنْجُشُهُ - بِضَمِّ الْجِيمِ - نَجْشًا.
وَفِي الشِّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ النَّاجِشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السِّلْعَةِ، قَال فِي النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ لِيُنْفِقَهَا وَيُرَوِّجَهَا أَوْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا، وَيَجْرِي فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَاوَمَةِ أَنَّ النَّاجِشَ لاَ يَرْغَبُ فِي الشَّيْءِ وَالْمُسَاوِمَ يَرْغَبُ فِيهِ (3) .

حُكْمُ الْمُسَاوَمَةِ
4 - الْمُسَاوَمَةُ جَائِزَةٌ إِذَا تَحَقَّقَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (4) .

آثَارُ الْمُسَاوَمَةِ:
لِلْمُسَاوَمَةِ آثَارٌ مِنْهَا:

أ - سُقُوطُ الشُّفْعَةِ بِالْمُسَاوَمَةِ
5 - جَاءَ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِالْمُسَاوَمَةِ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً (5) .

ب - سُقُوطُ الدَّعْوَى بِالْمُسَاوَمَةِ:
6 - جَاءَ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ أَنَّ مَنِ اسْتَامَ مِنْ آخَرَ عَيْنًا بِيَدِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ لَهُ، لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُسَاوَمَةِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ (6) . حُكْمُ الْمَقْبُوضِ حَال الْمُسَاوَمَةِ
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ حَال الْمُسَاوَمَةِ مَضْمُونٌ بِالْجُمْلَةِ سَوَاءٌ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ عَلَى الْخِلاَفِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ. كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 40 - 41)
__________
(1) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) المراجع السابقة.
(4) فتح الباري 4 / 242 وما بعدها، وبداية المجتهد 2 / 210، والفواكه الدواني 2 / 157.
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 169.
(6) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 32.
(7) ابن عابدين 7 / 119 - 122، والفتاوى الهندية 3 / 11 - 12، والقليوبي وعميرة 2 / 214، ونهاية المحتاج 4 / 89، ومغني المحتاج 2 / 70، وكشاف القناع 3 / 370، ومجمع الضمانات 213 - 214.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 159/ 37