الْوَضِيمَةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
طَعَامُ الْمَأْتَمِ، يدعى إليه الناس . سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَا نَابَهُمْ مِنْ الضَّيْمِ . " ومن شواهده قولهم : "فَيَشْمَلُ الْوَضِيمَةَ، وَهِيَ وَلِيمَةُ الْحُزْنِ .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
طَعامُ المَأْتِمِ، أو الطَّعامُ المُتَّخَذُ عند المُصِيبَةِ. ومِن مَعانِيها: القَوْمُ يَقِلُّ عَدَدُهُم، يَنْزِلُون على القَوْمِ فَيُحْسِنُونَ إليْهِم ويُكْرِمُونَهُم، والكَلأُ المُجْتَمِعُ. والجَمْعُ: وَضائِم.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصطَلح (وَضِيمَة) في الفقه في كِتاب النِّكاح، باب: الوَلِيمَة، وفي كتاب الهدي الأضاحي، باب: العقيقة عند تعداد أنواعِ الطَّعامِ التي يُدعَى إليها النّاس.
جذر الكلمة
وضم
التعريف
طَعَامُ الْمَأْتَمِ، يدعى إليه الناس.
المراجع
* العين : (7/72)
* تهذيب اللغة : (12/66)
* مقاييس اللغة : (6/118)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/254)
* القاموس المحيط : (ص 1167)
* لسان العرب : (12/640)
* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (4/10)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (9/241)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 399)
* شرح منتهى الإرادات : (3/85)
* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (9/308) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَضِيمَةُ لُغَةً: طَعَامُ الْمَأْتَمِ، وَالطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَالْكَلأَُ الْمُجْتَمِعُ، وَالْقَوْمُ يَنْزِلُونَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيُحْسِنُونَ إِلَيْهِمْ وَيُكْرِمُونَهُمْ (1) . وَالْوَضِيمَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَ - الْخُرْسُ:
2 - الْخُرْسُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - وَالْخِرَاسُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - فِي اللُّغَةِ: طَعَامُ الْوِلاَدَةِ، أَوْ طَعَامُ الْوِلاَدَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ، أَوْ طَعَامٌ يُصْنَعُ لِلْوِلاَدَةِ. وَالْخُرْسَةُ وَكَذَا الْخُرْصَةُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فِيهِمَا، ثُمَّ سِينٌ فِي الأُْولَى وَصَادٌ فِي الثَّانِيَةِ - طَعَامُ النُّفَسَاءِ، أَوْ مَا يُصْنَعُ لَهَا مِنْ طَعَامٍ وَحِسَاءٍ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَضِيمَةِ وَالْخُرْسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْوَلاَئِمِ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - غَيْرَ أَنَّ الْوَضِيمَةَ تَكُونُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَالْمَوْتِ، وَالْخُرْسُ تَكُونُ فِي السُّرُورِ وَالْوِلاَدَةِ لِسَلاَمَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطَّلْقِ.
ب - الْحَذَاقُ:
3 - الْحَذَاقُ وَالْحَذَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّعَلُّمُ وَالْمَهَارَةُ، يُقَال: حَذَقَ الصَّبِيُّ الْقُرْآنَ حَذْقًا وَحَذَاقًا وَحَذَاقَةً، وَيُكْسَرُ الْكُل: تَعَلَّمَهُ كُلَّهُ وَمَهَرَ فِيهِ، وَيَوْمُ حَذَاقِهِ: يَوْمُ خَتْمِهِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (5) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَضِيمَةِ وَالْحَذَاقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَلِيمَةٌ وَطَعَامُ ضِيَافَةٍ، غَيْرَ أَنَّ طَعَامَ الْحَذَاقِ يَكُونُ عِنْدَ مُنَاسَبَةٍ سَارَّةٍ، وَهِيَ حِفْظُ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَخَتْمُهُ لَهُ، أَمَّا طَعَامُ الْوَضِيمَةِ فَيَكُونُ ضِيَافَةً عِنْدَ مُصِيبَةِ الْمَوْتِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَضِيمَةِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا: حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:
4 - الْوَضِيمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمَيِّتِ.
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ اتِّخَاذُهَا؛ لأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ، وَشُغُلاً لَهُمْ إِلَى شُغُلِهِمْ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَلأَِنَّ اتِّخَاذَ الطَّعَامِ فِي السُّرُورِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ، وَهُوَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ مَكْرُوهَةٌ لَمْ يُنْقَل فِيهَا شَيْءٌ (7) ، " وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ " (8) .
وَفِي رَأْيٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ يُبَاحُ لأَِهْل الْمَيِّتِ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ، قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَال: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يُشْتَرَى لِي شَاةٌ فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِل إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَطْعِمِيهِ الأُْسَارَى (9) .
فَهَذَا يَدُل عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْل الْمَيِّتِ الطَّعَامَ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ (10) .
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ مَا يَصْنَعُهُ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ وَجَمْعِ النَّاسِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُرْجَى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِفِعْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ وَيَجِبُ تَنْفِيذُهُ (11) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَصُنِعَ ذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ (12) .
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُجْتَمِعُونَ عِنْدَ أَهْل الْمَيِّتِ ضُيُوفًا فَلاَ يُكْرَهُ صُنْعُ أَهْل الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِمْ طَعَامًا لَهُمْ، قَالُوا: إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ جَازَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مَيِّتَهُمْ مِنَ الْقُرَى الْبَعِيدَةِ وَيَبِيتُ عِنْدَهُمْ، فَلاَ يُمْكِنُهُمْ إِلاَّ أَنْ يُطْعِمُوهُ (13) .
وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمَيِّتِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ: يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْل الْمَيِّتِ وَالأَْقَارِبِ الأَْبَاعِدِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ، يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: اصْنَعُوا لأَِهْل جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ (14) ، وَلأَِنَّهُ بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ الْمَحَبَّةِ وَالاِعْتِنَاءِ.
وَقَالُوا: يُلِحُّ - مُقَدِّمُ الطَّعَامِ - عَلَيْهِمْ فِي الأَْكْل لأَِنَّ الْحُزْنَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَيَضْعُفُونَ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِالْقَسَمِ عَلَيْهِمْ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُمْ يَبَرُّونَ بِقَسَمِهِ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: إِنِ اجْتَمَعَ أَهْل الْمَيِّتِ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ نَدْبٍ وَلَطْمٍ وَنِيَاحَةٍ فَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْنَعَ لَهُمْ طَعَامٌ وَيُبْعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ، بَل يَحْرُمُ إِرْسَال الطَّعَامِ إِلَيْهِمْ لأَِنَّهُمْ عُصَاةٌ (15) .
إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَضِيمَةِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَضِيمَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِجَابَتَهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَذَهَبَ ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ (16) .
الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِالأَْكْل مِنْهُ (17) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا يَصْنَعُهُ أَهْل الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ وَيَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ الأَْكْل مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَالِغًا رَشِيدًا فَلاَ حَرَجَ فِي الأَْكْل مِنْهُ (18) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُرِهَ لِلنَّاسِ غَيْرَ الْضُّيُوفِ الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَصْنَعُهُ أَهْل الْمَيِّتِ لِلضُّيُوفِ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مِنَ التَّرِكَةِ وَفِي مُسْتَحِقِّيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ - حَرُمَ فِعْل الطَّعَامِ، وَحَرُمَ الأَْكْل مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَالٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، أَوْ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (19) . الذَّبْحُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنَقْل الطَّعَامِ إِلَيْهِ:
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ الْهَيْتَمِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الذَّبْحَ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنَقْل الطَّعَامِ إِلَيْهِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ فِعْل الْجَاهِلِيَّةِ وَمُخَالِفٌ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ عَقْرَ فِي الإِْسْلاَمِ (20) ، قَال الْعُلَمَاءُ: الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى الْقَبْرِ. وَلِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ لأَِنَّ السُّنَّةَ فِي أَفْعَال الْقُرَبِ الإِْسْرَارُ بِهَا دُونَ الْجَهْرِ (21) .
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَحْرُمُ الذَّبْحُ وَالتَّضْحِيَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَوْ نَذَرَهُ نَاذِرٌ لَمْ يَفِ بِهِ، وَلَوْ شَرَطَهُ وَاقِفٌ فَشَرْطُهُ فَاسِدٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَمِنَ الْمُنْكَرِ وَضْعُ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عَلَى الْقَبْرِ لِيَأَخُذَهُ النَّاسُ، وَإِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ مَعَ الْجِنَازَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا السَّلَفُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَإِلاَّ فَحَرَامٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ.
وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَإِنَّهَا مُحْدَثَةٌ، الأَْوْلَى تَرْكُهَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَشُوبُهَا رِيَاءٌ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيهَا، وَنَقَل أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الصَّدَقَةِ لِلْمَيِّتِ (1) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4 / 10، وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4 / 176، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 294، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 / 241 - ط السلفية، وكشاف القناع 5 / 165، وشرح منتهى الإرادات 3 / 85 ط عالم الكتب - بيروت، ومطالب أولي النهى 5 / 231 - 234.
(3) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(4) بريقة محمودية 4 / 176، وكشاف القناع 5 / 165، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 337، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 2 / 275، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 270.
(5) القاموس المحيط.
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 337، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3 / 245، وكشاف القناع 5 / 165.
(7) فتح القدير 1 / 473، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 561، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 228، والمجموع للنووي 5 / 320، وتحفة المحتاج 3 / 207، ومغني المحتاج 1 / 368، وأسنى المطالب 1 / 335، ومطالب أولي النهى 1 / 929 - 930، والمغني 2 / 550.
(8) أثر جرير بن عبد الله: كنازلة الاجتماع إلى أهل الميت. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 415) ، وصححه النووي في المجموع (5 / 320) .
(9) حديث رجل من الأنصار: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة. . . أخرجه أبو داود (3 / 627) ، وصحح إسناده النووي في المجموع (5 / 286) .
(10) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص609، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 339.
(11) الفواكه الدواني 1 / 332.
(12) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 1 / 335.
(13) مطالب أولي النهى 1 / 929 - 930، والمغني 2 / 550 - 551.
(14) حديث: اصنعوا لأهل جعفر طعاما. . . أخرجه الترمذي (3 / 314) ، وحسنه.
(15) فتح القدير 2 / 473، والفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1 / 332، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 561، وحاشية الدسوقي 1 / 419، وروضة الطالبين للنووي 2 / 145، ونهاية المحتاج للرملي 3 / 41، والمجموع شرح المهذب 5 / 319 - 320، ومغني المحتاج 1 / 367 - 368، والمغني لابن قدامة 2 / 550، ومطالب أولي النهى 1 / 929.
(16) البناية في شرح الهداية للعيني 9 / 202، وحاشية الطحطاوي على الدر 4 / 175، ومواهب الجليل 4 / 3، وحاشية الدسوقي 2 / 337، ومغني المحتاج 3 / 245، وتحفة المحتاج 3 / 207، والشرح الصغير 2 / 419، ومطالب أولي النهى 5 / 234، وكشاف القناع 5 / 168.
(17) الفتاوى الهندية 5 / 344.
(18) الفواكه الدواني 1 / 332.
(19) مطالب أولي النهى 1 / 930.
(20) حديث: " لا عقر في الإسلام. . . "، أخرجه أبو داود (3 / 551) من حديث أنس بن مالك.
(21) تبيين الحقائق 1 / 246، والمجموع 5 / 320، وتحفة المحتاج 3 / 208، والفواكه الدواني 1 / 332، ومواهب الجليل 2 / 248، وكشاف القناع 2 / 149، والإنصاف 2 / 569، 570، ومطالب أولي النهى 1 / 930 - 931.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 7/ 44