المقيت
كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...
المقدار من الزمن المفروض لأمر ما . ومن أمثلته توقيت الشرع للصلوات الخمس أوقاتاً محددةَ البداية، والنهاية . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ النساء :١٠٣ .
المِقْدارُ مِن الزَّمانِ، أَوْ نِهايَةُ الزَّمانِ المَفْرُوضِ لِلْعَمَلِ، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فقد وَقَّتَّهُ تَوْقِيتاً، وكذلك ما قَدَّرْتَ له غايَةً، يُقال: وَقَتَ له كذا ووَقَّتَهُ، أي: حَدَّدَهُ. وأَصْلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على حَدِّ شَيْءٍ في زَمانٍ وغَيْرِهِ. والوَقْتُ أيضاً: المِيقاتُ، وقد اسْتُعِيرَ الوَقْتُ لِلْمَكانِ.
يَرِد مُصطلَح (وَقْت) في الفقه في مواطِن عدِيدَة، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: التَّيمُّم، وباب: المسح على الخفَّين، وفي باب: الحَيض عند الكلام على السِّنِّ الذي تَحِيضُ فيه المرأة، وأقلِّ وَقْتِ الحَيْضِ وأكثَرِهِ، وأقلِّ وَقْتِ الطُّهْرِ وأَكْثَرِهِ. ويرِد في كتاب الأذان والإقامة، باب: صِفة الأذان عند الكلام على وَقْتِ الأَذانِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: شُروط الزَّكاةِ عند الكلام على وَقْتُ وُجوبِ الزَّكَاةِ، ويُراد به: حَوَلانُ الحَوْلِ في زكاةِ الأثمانِ وعُروضِ التِّجارَةِ، ووَقْت الحَصادِ في زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ. ويرِد أيضاً في كِتابِ الصِّيامِ عند الكلام على وَقْتِ وُجوبِ صَوْمِ رَمَضانَ، ويُراد به: حُلُول شَهْرِ رَمَضان، أو إتمام عِدَّة شَهْرِ شَعبان ثلاثِين يَوْماً. ويَرِد في كِتاب الحجِّ، باب: مَواقِيت الحَجِّ، ويُراد به: أشهر الحَجِّ، وهي: شَوَّالٌ وذُو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِن شَهْرِ ذي الحِجَّةِ. ويرد في كتاب الهدي والأضاحي، باب: العقيقة، وغير ذلك مِن الأبواب. كما يرد في علم القواعد الفقهية عند الكلام على قاعدة:" إِضافَةُ الحادِثِ إلى أَقْرَبِ أَوْقاتِهِ ".
وقت
المقدار من الزمن المفروض لأمر ما.
* العين : (5/199)
* تهذيب اللغة : (9/198)
* مقاييس اللغة : (6/131)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/542)
* مختار الصحاح : (ص 343)
* لسان العرب : (2/107)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/667)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 16)
* الكليات : (ص 945)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 340)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 122)
* التعريفات الفقهية : (ص 238)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 507)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/170) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، أَوْ نِهَايَةُ الزَّمَانِ الْمَفْرُوضِ لِلْعَمَل، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ تَوْقِيتًا، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ لَهُ غَايَةً. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (1) . وَجَمْعُ الْوَقْتِ: أَوْقَاتٌ.
وَالْوَقْتُ: الْمِيقَاتُ، وَقَدِ اسْتُعِيرَ الْوَقْتُ لِلْمَكَانِ. . . وَمِنْ ذَلِكَ: مَوَاقِيتُ الْحَجِّ لِمَوَاضِعِ الإِْحْرَامِ (2) .
وَالْوَقْتُ اصْطِلاَحًا - كَمَا عَرَّفَهُ الْبَرَكَتِيُّ -: الْمِقْدَارُ مِنَ الدَّهْرِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الْمَاضِي.
وَقِيل: هُوَ مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَنِ الْمَفْرُوضِ لأَِمْرٍ مَا، وَقِيل لِلْعَمَل (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّاعَةُ:
2 - السَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الْوَقْتُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَالْعَرَبُ تُطْلِقُهَا وَتُرِيدُ بِهَا الْحِينَ وَالْوَقْتَ وَإِنْ قَل، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} (4) . وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي فَضْل حُضُورِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْل الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُْولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. . . " (5) . قَال الْفَيُّومِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ السَّاعَةَ الَّتِي يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا النَّهَارُ الْقِسْمَةَ الزَّمَانِيَّةَ، بَل الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَهُوَ السَّبْقُ وَإِلاَّ لاَقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ مَنْ جَاءَ فِي أَوَّل السَّاعَةِ الْفَلَكِيَّةِ وَمَنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا، لأَِنَّهُمَا حَضَرَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَل مَنْ جَاءَ فِي أَوَّلِهَا أَفْضَل مِمَّنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا.
وَالسَّاعَةُ أَيْضًا جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، لأَِنَّ زَمَنَهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً.
وَيُقَال: عَامَلْتُهُ مُسَاوَعَةً نَحْوَ مُعَاوَمَةٍ وَمُشَاهَرَةٍ. وَالسَّاعَةُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْقِيَامَةِ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (6) ، كَمَا يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْمَوْتِ، وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا أَمُدُّ طَرْفِي وَلاَ أَغُضُّهَا إِلاَّ وَأَظُنُّ أَنَّ السَّاعَةَ قَدْ قَامَتْ (7) يَعْنِي مَوْتَهُ.
وَتُسْتَعْمَل السَّاعَةُ بِمَعْنَى الْهُدُوءِ فِي مِثْل قَوْلِهِمْ: جَاءَنَا بَعْدَ سَوْعٍ مِنَ اللَّيْل وَسَوَاعٍ (8) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَالسَّاعَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَنِ.
ب - الدَّهْرُ:
3 - الدَّهْرُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى الأَْبَدِ، وَقِيل: هُوَ الزَّمَانُ قَل أَوْ كَثُرَ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: الدَّهْرُ عِنْدَ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ، وَعَلَى الْفَصْل مِنْ فُصُول السَّنَةِ وَأَقَل مِنْ ذَلِكَ، وَيَقَعُ عَلَى مُدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا (9) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالدَّهْرِ أَنَّ الْوَقْفَ جُزْءٌ مِنَ الدَّهْرِ (10) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَقْتِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَقْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: أَفْضَل الأَْوْقَاتِ:
4 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الأَْوْقَاتِ أَفْضَل مِنْ بَعْضٍ بِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهَا لِعِبَادِهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ إِكْرَامِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ، لاَ بِصِفَاتٍ قَائِمَةٍ فِي تِلْكَ الأَْوْقَاتِ وَالأَْزْمَانِ، لأَِنَّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الأَْصْل، وَيَرْجِعُ تَفْضِيل الأَْوْقَاتِ إِلَى مَا يُنِيل اللَّهُ الْعِبَادَ فِيهَا مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ (11) .
قَال ابْنُ رَجَبٍ: جَعَل اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِبَعْضِ الشُّهُورِ فَضْلاً عَلَى بَعْضٍ، كَمَا قَال تَعَالَى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} (12) وَقَال اللَّهُ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (13) وَقَال تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ} (14) . كَمَا جَعَل بَعْضَ الأَْيَّامِ وَاللَّيَالِي أَفْضَل مِنْ بَعْضٍ، وَجَعَل لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَأَقْسَمَ بِالْعَشْرِ، وَهُوَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ (15) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْضَل الأَْوْقَاتِ تُنْظَرُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِالأَْيَّامِ وَالأَْشْهُرِ الْفَاضِلَةِ، وَ (مُصْطَلَحُ زَمَان ف7، وَفَضَائِل ف10) .
ثَانِيًا: وَقْتُ الْحَيْضِ:
أ - السِّنُّ الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَفِي أَكْبَرِ سِنٍّ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ حَيْض ف10، وَإِيَاس ف6) .
ب - أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف11) .
ج - أَقَل وَقْتِ الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف24، وَطُهْر ف4) .
ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأَْذَانِ هُوَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا، وَأَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْل دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ غَيْرَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لاَ يَجُوزُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْلْبَاسِ، وَلأَِنَّهُ شُرِعَ لِلإِْعْلاَمِ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَلاَ يُشْرَعُ قَبْل الْوَقْتِ، لِئَلاَّ يَذْهَبَ مَقْصُودُهُ (16) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف17) .
رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلاَةِ
9 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مُؤَقَّتَةٌ بِمَوَاقِيتَ مَعْلُومَةٍ مَحْدُودَةٍ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَوَاقِيتِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ ف5 وَمَا بَعْدَهَا، وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ ف10، وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ ف6، وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ ف3) .
خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ - وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ - وَفِي الأَْثْمَانِ - وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَيْهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، لِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (17) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَكَامَل نَمَاؤُهُ قَبْل تَمَامِ الدُّخُول.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ عِنْدَ حَصَادِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (18) . وَكَذَا الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَقْتَ الْحُصُول عَلَيْهَا (19) .
(ر: زَكَاة ف29 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ ف8، ف9) .
سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ هُوَ حُلُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَتَمَثَّل بِحُصُول أَحَدِ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: إِكْمَال شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.
ثَانِيهِمَا: رُؤْيَةُ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، لِقَوْل اللَّهِ ﷿: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (20) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ (21) .
وَوَقْتُ الصِّيَامِ الْمَشْرُوعِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ (22) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (23) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (24) .
(ر: صَوْم ف21 - 24، رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف2، رَمَضَان ف2) .
سَابِعًا: وَقْتُ الاِعْتِكَافِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل وَقْتٍ لِلُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ الْمُجْزِئِ فِي الاِعْتِكَافِ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اعْتِكَاف ف16 - 17) .
ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ إِحْرَامِ الْحَجِّ هُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ (25) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ} (26) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (حَجّ ف34، إِحْرَام ف33 - 38، أَشْهُرِ الْحَجِّ ف1 - 3) .
تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعُمْرَةِ الزَّمَنِيَّ هُوَ جَمِيعُ السَّنَةِ، فَهِيَ وَقْتٌ لإِِحْرَامِهَا وَلِجَمِيعِ أَفْعَالِهَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الْعُمْرَةُ.
(ر: إِحْرَام ف37 - 38) .
أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:
15 - الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ أَدَائِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مُطْلَقَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ. وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكُل قِسْمٍ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاء ف6) .
أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (أَدَاء ف8) .
مَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ وَمَا لاَ يُقْضَى:
17 - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِيمَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمَا لاَ يُقْضَى. وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) .
توقيت خِصَال الْفِطْرَةِ:
18 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْقِيتِ خِصَال الْفِطْرَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِيفَاؤُهَا.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَظْفَار ف2، وَشَارِب ف12، وَفِطْرَة ف10، وَعَانَة ف4) .
وَقْتُ الْعَقِيقَةِ:
19 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ الْعَقِيقَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (عَقِيقَة ف9) .
قَاعِدَةٌ: إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ:
20 - الْمُرَادُ بِالْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ حَادِثٌ وَاخْتُلِفَ فِي زَمَنِ وُقُوعِهِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَىأَقْرَبِ الأَْوْقَاتِ إِلَى الْحَال مَا لَمْ يَثْبُتْ نِسْبَتُهُ إِلَى زَمَنٍ بَعِيدٍ (27) .
وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:
أ - إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلاَقَ الْفَارِّ أَثْنَاءَ مَرَضِ الْمَوْتِ، وَطَلَبَتِ الإِْرْثَ، وَالْوَرَثَةُ ادَّعَوْا طَلاَقَهَا فِي حَال صِحَّتِهِ وَأَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الإِْرْثِ، فَالْقَوْل لِلزَّوْجَةِ لأَِنَّ الأَْمْرَ الْحَادِثَ الْمُخْتَلَفَ فِي زَمَنِ وُقُوعِهِ هُنَا هُوَ الطَّلاَقُ، فَيَجِبُ أَنْ يُضَافَ إِلَى الْوَقْتِ الأَْقْرَبِ وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ الَّذِي تَدَّعِيهِ الزَّوْجَةُ مَا لَمْ يُقَدِّمِ الْوَرَثَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَوْتِ الْمُوَرِّثِ فِي حَال الصِّحَّةِ (28) .
ب - إِذَا ادَّعَى الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَوْ وَصِيُّهُ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ الَّذِي أَجْرَاهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ قَدْ حَصَل بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَطَلَبَ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي حُصُول الْبَيْعِ قَبْل تَارِيخِ الْحَجْرِ، فَالْقَوْل هُنَا لِلْمَحْجُورِ أَوْ وَصِيِّهِ، لأَِنَّ وُقُوعَ الْبَيْعِ بَعْدَ الْحَجْرِ أَصْلٌ وَهُوَ أَقْرَبُ زَمَنًا مِمَّا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي، وَعَلَى الْمُشْتَرِي إِثْبَاتُ خِلاَفِ الأَْصْل وَهُوَ حُصُول الْبَيْعِ لَهُ قَبْل صُدُورِ الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ (29) .
ج - لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ مِنْ كُل عَيْبٍ يَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ، ثُمَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ، فَقَال الْبَائِعُ: كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَدَخَل تَحْتَ الْبَرَاءَةِ. وَقَال الْمُشْتَرِي: بَل هُوَ حَادِثٌ عِنْدَكَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْل أَنْ أَقْبِضَهُ، فَالْقَوْل قَوْل الْمُشْتَرِي، لأَِنَّ الْبَرَاءَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِحَال الْعَقْدِ لاَ تَتَنَاوَل إِلاَّ الْمَوْجُودَ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي الْعَيْبَ لأَِقْرَبِ الْوَقْتَيْنِ، وَالْبَائِعُ يَدَّعِيهِ لأَِبْعَدِهِمَا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمُشْتَرِي، لأَِنَّ عَدَمَ الْعَيْبِ أَصْلٌ وَالْمَوْجُودُ عَارِضٌ فَكَانَ إِحَالَةُ الْمَوْجُودِ إِلَى أَقْرَبِ الْوَقْتَيْنِ أَقْرَبَ إِلَى الأَْصْل، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي ذَلِكَ فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ (30) .
د - لَوْ بَاعَ الأَْبُ مَال وَلَدِهِ وَادَّعَى الْوَلَدُ عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِهَذَا السَّبَبِ، وَالأَْبُ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْبَيْعِ مِنْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَادَّعَى حُصُولَهُ قَبْل الْبُلُوغِ فَبِمَا أَنَّ الْبُلُوغَ أَقْرَبُ زَمَنًا مِنْ قَبْل الْبُلُوغِ، فَالْقَوْل لِلاِبْنِ، وَعَلَى الأَْبِ إِثْبَاتُ خِلاَفِ الأَْصْل (31) .
وَفُرُوعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَتَطْبِيقَاتُهَا مُتَنَاثِرَةٌ فِي مُخْتَلَفِ الأَْبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْكُتُبُ الْمَعْنِيَّةُ بِالْقَوَاعِدِ تَشْتَمِل عَلَى طَائِفَةٍ مِنْهَا، وَلِلاِسْتِزَادَةِ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا.
__________
(1) سورة النساء / 103.
(2) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني.
(3) قواعد الفقه للبركتي، وطلبة الطلبة ص122، 218 ط دار النفائس.
(4) سورة الأعراف / 34.
(5) حديث: " من اغتسل يوم الجمعة. . . " أخرجه مالك في الموطأ (1 / 101) والبخاري (الفتح 2 / 366) ومسلم (2 / 582) واللفظ لمالك.
(6) سورة القمر / 1.
(7) حديث: " ما أمد طرفي ولا أغضها إلا وأظن أن الساعة قد قامت. . " أورده الأصفهاني في المفردات (ص435 - ط دار القلم) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.
(8) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني، والمعجم الوسيط، ومغني المحتاج 1 / 109.
(9) المصباح المنير.
(10) أنيس الفقهاء ص73، وقواعد الفقه للبركتي.
(11) حاشية ابن عابدين 2 / 137، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1 / 38 - 39، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 3 / 306، وروضة الطالبين 8 / 125.
(12) سورة التوبة / 36.
(13) سورة البقرة / 197.
(14) سورة البقرة / 185.
(15) لطائف المعارف في ما لمواسم العام من الوظائف ص40.
(16) المجموع 3 / 87 - 89.
(17) حديث: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود (2 / 230) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 328) : حديث حسن.
(18) سورة الأنعام / 141.
(19) مغني المحتاج 1 / 378 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 2 / 625.
(20) سورة البقرة / 185.
(21) حديث: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 119) ومسلم (2 / 857) واللفظ للبخاري.
(22) البدائع 2 / 80، والقوانين الفقهية ص115، ومغني المحتاج 1 / 420 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 3 / 86 وما بعدها.
(23) سورة البقرة / 187.
(24) حديث: " إذا أقبل الليل من ههنا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 196) ومسلم (2 / 772) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(25) مغني المحتاج 1 / 471، كشاف القناع 2 / 405، والبدائع 2 / 119 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص129.
(26) سورة البقرة / 197.
(27) شرح المجلة العدلية لعلي حيدر 1 / 25، وشرح المجلة للأتاسي 1 / 32 المادة 11، وغمز عيون البصائر 1 / 217، والمنثور في القواعد للزركشي 1 / 174، والأشباه والنظائر للسيوطي ص59.
(28) شرح المجلة لعلي حيدر 1 / 25.
(29) شرح المجلة لعلي حيدر 1 / 25.
(30) شرح المجلة للأتاسي 1 / 33.
(31) شرح المجلة لعلي حيدر 1 / 25.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 102/ 44