قَضاءُ الفَوائِتِ

قَضاءُ الفَوائِتِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


فِعْلُ الصَّلَواتِ بَعْدَ خُروجِ وَقْتِها الـمُحَدَّدِ لَـها شَرْعاً.

الشرح المختصر :


الصَّلَواتُ الـمُحَدَّدَةُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ إذا لَـمْ تُؤَدَّ في وَقْتِها فإِنَّها تَفُوتُ بِـخُروجِ وَقْتِها الخاصِّ بِها، وتَبْقَى لازِمَةً في حَقِّ الشَّخْصِ إلى أَنْ تُقْضَى، وقَضاؤُها يَكونُ بِفِعْلِها تامَّةً بعد وَقْتِها الـمُخَصَّصِ لَها شَرْعاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَضاء الفَوائِتِ) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلَوات، وفي باب: صَلاة الـجَماعَةِ.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (1/478) - دستور العلماء : (3/53) - معجم لغة الفقهاء : (ص 365) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/27) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/24) -