الْوَقْفُ الْمُشْتَرَكُ

الْوَقْفُ الْمُشْتَرَكُ


الفقه
وقف المكلف على البطون من نسله مع قصد التشريك بينهم لا الترتيب . ومن شواهده قولهم : "وَالْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةٌ فِي الْوَقْفِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا وُقِفَ سَهْمُ مَنْ حَدَثَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ الشَّاهِدِ، فَمَاتَ بَعْضُ أَهْلِهِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ . " ومن شواهده قولهم : "وإذا وقف وقفًا على أولاده، وأولاد أولاده، فلا يخلو إما أن يكون الوقف مشتركًا، أو مرتبًا ."
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 17/94 و 96، المحيط البرهاني لابن مازة، 6/154، البيان للعمراني، 8/86، المغني لابن قدامة، 10/200.