الوَقْفُ الصِحِيّ

الوَقْفُ الصِحِيّ


الفقه
تحَبيسُ مالك مكلف عَيْنا منتفعا بها أو منفعتها، أو عمل على مصرف صحي مباح .يشهد له قولهم : الحديث عن مشروعية الوقف الصحي، فرع عن بحث مشروعية الوقف عامة؛ ذلك أن الأوقاف في المجال الصحي، لا تخرج عن العقار والمنقول والمنافع، التي يجري بحث مشروعية وقفها، وبيان خلاف العلماء في بعض أحكامها .
انظر : المغني، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد 5/349، معجم مصطلحات الفقه الطبي، نذير أوهاب، ص 351.