الْوِلاَيَةُ عَلَى النَّفْسِ

الْوِلاَيَةُ عَلَى النَّفْسِ


الفقه أصول الفقه
الإشراف على شؤون القاصر الشخصية . كالتزويج، والتعليم، والتأديب، والتطبيب، والتشغيل في حرفة، ونحو ذلك . ومن شواهده قولهم :" وَلَا وِلَايَةَ لِصَغِيرٍ، وَعَبْدٍ، وَمَجْنُونٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْغَيْرِ فَرْعُ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، وَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ، وَلَا نَظَرَ فِي التَّفْوِيضِ إلَى رَأْيِهِمْ . "
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 2/125، البحر الرائق لابن نجيم، 8/342، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، 4/2989.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ (مُصْطَلَحُ (الوِلاَيَةِ عَلى النَّفْسِ) فِي كِتَابِ الوَصِيَّةِ، وَكِتابِ المَوارِيثِ فِي بَابِ العَصَباتِ، وَكِتابِ القِصاصِ فِي بَابِ إِقامَةِ القِصَاصِ.

المراجع :


كشاف القناع : 226/4 - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 7327/10 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 406/2 - القوانين الفقهية : ص198 - الفقه الإسلامي وأدلته : 7327/10 -