الْوَلِيُ

الْوَلِيُ


الفقه
مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِلْكٌ، أَوْ أُبُوَّةٌ، أَوْ تَعْصِيبٌ، أَوْ إيصَاءٌ، أَوْ كَفَالَةٌ، أَوْ سَلْطَنَةٌ، أَوْ ذُو إسْلَامٍ . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ." ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ." أبو داود :2083 ، وصححه الألباني .
انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :158، كشاف القناع للبهوتي، 5/53، حاشية ابن عابدين، 3/55.