الوَيْبَةُ

الوَيْبَةُ


الفقه
مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْنِ، وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً، وَعِشْرِينَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . ومن شواهده قولهم : "وَلَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ لِعُمَرَ صَاعٌ، وَقَفِيزٌ، وَمُدٌّ . رَتَّبَهُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ لِنَفَقَاتِهِمْ، وَأَرْزَاقِهِمْ؛ كَمَا بِمِصْرَ الْوَيْبَةُ، وَالْإِرْدَبُّ؛ وَبِالشَّامِ الْمُدُّ، وَكَمَا كَانَ لِمَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ مُدٌّ اخْتَرَعَهُ . "
انظر : المحلى لابن حزم، 4/50، التاج والإكليل للمواق، 6/505، القاموس المحيط للفيروز آبادي، 1/954.