يَدُ الضَّمَانِ

يَدُ الضَّمَانِ


الفقه
من يضمن هلاك مال غيره الذي عنده لتعديه عليه، وتقصيره في حفظه . ومن أمثلته الغاصب الذي يضمن المغصوب مطلقاً، والشريك، والمضارب، والوكيل، والوديع، فهؤلاء يضمنون أموال الآخرين التي عندهم، إذا قصروا، أو تعدوا . ومن شواهده قوله سُبْحَانَهُ : ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ النساء :٥٨ . وفي الحديث الشريف : "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ." أحمد :20086، وحسنه الأرناؤوط .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/248، نهاية المحتاج للرملي، 5/157، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/197.