يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ

يَمِينُ الاِسْتِظْهَارِ


الفقه
أن يحلف المدعي حقاً على مَيِّتٍ، أَوْ غَائِبٍ يميناً مع إقامته شاهدين، وذلك لتقوية الدعوى . ومن أمثلته استحباب تحليف يمين الاستظهار الشخص الذي وجبت عليه الزكاة، فادعى أخذ الْبُغَاةُ لها .
انظر : حاشية ابن عابدين، 7/504، حاشية العدوي، 2/19 الموسوعة الفقهية الكويتية، 3/335.