أَشْنَعُ

أَشْنَعُ


الفقه
جواب يفيد أَنّ حكم المسألة المسؤول عنها ثانياً من جنس حكم المسألة التي أَجاب عنها قَبْلُ، لكن الأَخيرة حكمها أولى بالمنع، وقيل لا . ومن شواهده قول الكوسج : "قيل له : فإن اشترى طعاماً، لا يسوى قيمة الذي أخذ؟ قال : غلاؤه، ورُخْصُهُ له، ويرجع عليه أخوه بالدراهم . قال أحمد : لا يرجع، هذا أشنَعُ من الأوّل ."
انظر : تهذيب الأجوبة لابن حامد، ص :513، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج، 1/103، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد لبكر أبو زيد، 1/169.