إشْهَارُ النِّكَاحِ

إشْهَارُ النِّكَاحِ


الفقه
إعلان الزواج بين الناس . وذلك بشاهدين، أو استفاضة خبر الزواج بين الناس، أو بضرب دف، ونحوه . ومن شواهده في الحديث الشريف : " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ". الترمذي :1089 وصححه الألباني .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/2/261، حاشية الدسوقي، 2/217، حاشية الشرواني، 7/227.
هذا المصطلح مرادف لـ الاشتهارُ .