الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
المَقْطُوعُ اليَدِ، مَأْخوذٌ مِن القَطْعِ، وهو: الفَصْلُ والإِبانَةُ والبَتْرُ، يُقال: قَطَعَ الشَّيْءَ، يَقْطَعُهُ، قَطْعاً، فهو أَقْطَعُ: إذا فَصَلَها مِن مَفْصِلِها وأَبانَها، وأصلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على صَرْمٍ وإِبانَةِ شَيْءٍ مِن شَيْءٍ. والقِطْعَةُ: الجُزْءُ يُقْطَعُ مِن الشِّيءِ. ويُطْلَقُ الأَقْطَعُ أيضاً على كُلِّ شَيْءٍ نَاقِصٍ. وجَمْعُه: قُطْعانٌ.
يَرِد مُصْطَلَح (أَقْطَع) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ والتَّيَمُّم، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الإمامَةِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: اسْتِلام الحَجَرِ الأَسْودِ، وفي كِتابِ الجِهادِ، باب: شُروط الجِهادِ، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: دِيَة الأَعْضاءِ ومَنافعها، وفي كتاب الحُدودِ عند الكَلامِ على قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ المَقْطوعِ اليَدِ، وغَيْر ذلك. ويُطلَق أيضاً عند الفقهاء ويُراد به: العَمَلُ النَّاقِص أو قَلِيلُ البَرَكَةِ.
قطع
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 53)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 232)
* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (1/43)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/508)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (3/252)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 84)
* منار السبيل في شرح الدليل : (1/5)
* العين : (1/135)
* تهذيب اللغة : (1/130)
* مقاييس اللغة : (5/101)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/160)
* مختار الصحاح : (ص 256)
* لسان العرب : (8/276) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْقْطَعُ لُغَةً: مَقْطُوعُ الْيَدِ (1) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: يُسْتَعْمَل فِي مَقْطُوعِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل. (2) وَفِي الْعَمَل النَّاقِصِ أَوْ قَلِيل الْبَرَكَةِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - كُل أَمْرٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ (4) كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ.
3 - وَالْمُكَلَّفُ إِنْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل يَسْقُطُ عَنْهُ الْجِهَادُ إِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ، لأَِنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنِ الأَْعْرَجِ فَالأَْقْطَعُ أَوْلَى، وَلأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الْمَشْيِ، وَالْيَدَيْنِ لِيَتَّقِيَ بِأَحَدِهِمَا وَيَضْرِبَ بِالأُْخْرَى. (5) وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَجْعَل بَعْضَ الأَْمْرَاضِ الَّتِي تُصِيبُ الْيَدَ أَوِ الرِّجْل عُذْرًا يَمْنَعُ الْخُرُوجَ لِلْقِتَال كَذَلِكَ.
4 - وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ غَسْل الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (ر: وُضُوء، غُسْل) .
5 - وَقَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْل صِفَةُ نَقْصٍ فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ، وَلِذَلِكَ كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِمَامَتَهُ لِغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي شُرُوطِ الإِْمَامَةِ. (1)
6 - وَإِنْ قَطَعَ الأَْقْطَعَ مِنْ غَيْرِهِ عُضْوًا مُمَاثِلاً لِلْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ أَوْ غَيْرَ مُمَاثِلٍ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (قِصَاص) . وَكَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ فَفِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ تَفْصِيلٌ: (ر: سَرِقَة) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: " قطع ".
(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 2 / 418 ط جمعية المعارف، والقليوبي 4 / 216 ط الخليج، والكافي لابن قدامة 3 / 252.
(3) الشرح الصغير 1 / 3 ط دار المعارف، وشرح الروض 1 / 3 ط الميمنية، ومنار السبيل شرح الدليل 1 / 5 ط مؤسسة دار السلام.
(4) المراجع السابقة. وحديث: " كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ". أخرجه عبد القادر الرهاوي كما في فيض القدير (5 / 13 - ط المكتبة التجارية) ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال: فيه مقال.
(5) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 2 / 418، والدسوقي 2 / 175 نشر دار الفكر، والقليوبي 4 / 216، والكافي لابن قدامة 3 / 252.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 87/ 6