البحث

عبارات مقترحة:

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

أَشْهُرُ الْحَجِّ


من معجم المصطلحات الشرعية

شهران، وجزء من شهر ثالث على النحو الآتي : شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وعشر من ذي الحِجَّة، أو كل ذي الحجة .


انظر : الاختيار للموصلي، 1/10، الأم للشافعي، 2/155، الإنصاف للمرداوي، 3/431.
هذا المصطلح مرادف لـ الأشهر المعلومات، الميقات الزماني

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

شهران، وجزء من شهر ثالث على النحو الآتي: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وعشر من ذي الحِجَّة، أو كل ذي الحجة.

من الموسوعة الكويتية

تَحْدِيدُ الْفُقَهَاءِ لأَِشْهُرِ الْحَجِّ:
1 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لأَِنَّ قَوْله تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) مَقْصُودٌ بِهِ وَقْتُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، لأَِنَّ الْحَجَّ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَشْهُرٍ، فَدَل عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَقْتَ الإِْحْرَامِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْعَبَادِلَةِ الأَْرْبَعَةِ: ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ﵃. وَلأَِنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِمُضِيِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لاَ يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآْيَةِ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ لاَ كُلُّهُ، لأَِنَّ بَعْضَ الشَّهْرِ يَتَنَزَّل مَنْزِلَةَ كُلِّهِ. (2) وَهَذَا التَّحْدِيدُ يَدْخُل فِيهِ يَوْمُ النَّحْرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ غَيْرِ أَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّحْرِ، بَل عَلَى وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَدْخُل لَيْلَةُ النَّحْرِ كَذَلِكَ، لأَِنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلأَْيَّامِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ لاَ يَصِحُّ فِيهِ الإِْحْرَامُ، فَكَذَا لَيْلَتُهُ.
وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ - إِلاَّ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ الإِْحْرَامِ يَبْدَأُ مِنْ شَوَّالٍ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، أَمَّا الإِْحْلاَل مِنَ الْحَجِّ فَيَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ (3) .

ثَمَرَةُ الْخِلاَفِ فِي تَحْدِيدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ:
ثَمَرَةُ الْخِلاَفِ فِي تَحْدِيدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ، هِيَ جَوَازُ تَأْخِيرِ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَإِنَّ آخِرَهُ غَيْرُ مُوَقَّتٍ، بَل يَبْقَى مَا دَامَ حَيًّا وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ. (4)

عَلاَقَةُ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:
2 - تَظَاهَرَتِ الأَْخْبَارُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ الأَْشْهُرَ الْحُرُمَ هِيَ: رَجَبٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل التَّأْوِيل. (5) وَعَلَى ذَلِكَ فَأَشْهُرُ الْحَجِّ تَشْتَرِكُ مَعَ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَمَّا شَوَّالٌ فَهُوَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَطْ، وَرَجَبٌ وَبَقِيَّةُ ذِي الْحِجَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ فَقَطْ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - تَحْدِيدُ أَشْهُرِ الْحَجِّ مَقْصُودٌ بِهِ أَنَّ الإِْحْرَامَ بِالْحَجِّ يَتِمُّ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلِذَلِكَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَرَاهَةَ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلاَ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُمُ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ عُمْرَةً، لأَِنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ، فَإِذَا عَقَدَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا انْعَقَدَ غَيْرُهَا مِنْ جِنْسِهَا، كَصَلاَةِ الظُّهْرِ إِذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْل الزَّوَال فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِالنَّفْل. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - أَشْهُرُ الْحَجِّ تَتِمُّ فِيهَا مَنَاسِكُهُ بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِحْرَامٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَوُقُوفٍ. ر: (حَجٌّ - طَوَافٌ - سَعْيٌ - إِحْرَامٌ) .
__________
(1) سورة البقرة / 197.
(2) تفسير القرطبي 2 / 405.
(3) ابن عابدين 2 / 154 ط بولاق ثالثة، والهداية 1 / 159 ط المكتبة الإسلامية، وشرح منتهى الإرادات 2 / 11 ط دار الفكر، ومغني المحتاج 1 / 471 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 207 ط دار المعرفة بيروت، وجواهر الإكليل 1 / 168 ط دار المعرفة بيروت.
(4) منح الجليل 1 / 492، وبداية المجتهد 1 / 278، وابن عابدين 2 / 183، 184، والمجموع 8 / 224، والإفصاح ص 272.
(5) الطبري 10 / 88.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 49/ 5