أَبْضاعٌ

أَبْضاعٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


فُرُوجُ النِّساءِ.

الشرح المختصر :


الأَبْضاعُ: جَمْعُ بُضْعٍ، وهي: فُروجُ النِّساءِ، والـمُرادُ بِالفَرْجِ: القُبُلُ، وقد احْتاطَت الشَّرِيعَةُ في حِفْظِ فُروجِ النِّساءِ احْتِياطاً كَبِيراً، وسَدَّت كُلَّ وَسِيلَةٍ تُؤَدِّي إلى إِفْسادِها، كَالنَّظَرِ واللَّمْسِ والزِّنا، وغَيْرِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الأَبْضاعُ: جَمْعُ بُضْعٍ، وهو الفَرْجُ، وأَصْلُهُ مَأْخوذٌ مِن البَضْعِ، وهو القَطْعُ والشَّقُّ، يُقال: بَضَعْتُ اللَّحْمَ، أيْ: قَطَعْتُهُ وشَقَقْتُهُ. والبَضْعَةُ: القِطْعَةُ مِن اللَّحْمِ، ومِنْهُ البِضاعَةُ، وهي: القِطْعَةُ مِن الـمالِ، ويُطْلَق البُضْعُ بِـمعنى: الـجِماع، يُقال: بَضَعَ الـمَرْأَةَ، وباضَعَها، بَضْعاً ومُباضَعَةً، أيْ: جامَعَها، ومِن مَعانِيه أيضاً: الـمَهْرُ والطَّلاقُ وعَقْدُ النِّكاحِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَبْضاعُ: جَمْعُ بُضْعٍ، وهو: الفَرْجُ، وأَصْلُهُ مَأْخوذٌ مِن البَضْعِ، وهو القَطْعُ والشَّقُّ، ومِن معانِي البُضْعِ أيضاً: الجِماعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَبْضاع) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وباب: الـمُحَرَّمات من النِّكاحِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وكتاب الـجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ، وكتاب الـجِناياتِ، باب: دِيّات الأَعْضاءِ، وكتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَةِ. ويُطْلَقُ أيضاً في كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، ويُراد به: عُقودُ النِّكاحِ. ويُطْلَقُ في باب قَواعِدِ الفِقْهِ، عند الكَلامِ عن قاعِدَةِ: "الأَصْلُ في الأَبْضاعِ الـحُرْمَةُ"، ويُراد به: وَطْءُ النِّساءِ.

جذر الكلمة :


بضع

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (1/256) - مختار الصحاح : (ص 35) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/51) - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (1/57) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 254) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/405) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/70) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/523) - الـمجموع شرح الـمهذب : (10/233) -