أَثِيلٌ

أَثِيلٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الأَثِيلُ: الشَّرَفُ المُحكَمُ، وكُلُّ شَيْءٍ له أَصْلٌ قَديمٌ أو جُمِعَ حتّى يَصيرَ له أَصْلٌ فهو مُؤَثَّلٌ، يُقال: بَنُو فُلانٍ لَهُم مَّجْدٌ أَثِيلٌ، أيْ: لَهُم فَضائِلُ مُجْتَمِعَةٌ تَرْجِعُ إلى آبائِهِمْ. ويأتي بمعنى الأصِيلِ، يُقال: أَثَّلَ مالَهُ تَأْثِيلاً: إذا زَكّاهُ وأَصَّلَهُ، ومِنه: مَجْدٌ مُؤَثَّلٌ، أيْ: مُؤَصَّلٌ وقَدِيمٌ، وأَثَلَ اللهُ مُلْكَ فُلَانٍ: عَظَّمَهُ. ومِن مَعانيه أيضًا: الجَمَلُ العَظِيمُ الثَّيْلِ، وهو: وِعاءُ قَضِيبِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلح (أَثِيل) في الفقه في كتاب الوقف، عند الكلامُ على التَّأثُّلِ، ويُراد به: جَمْعُ المالِ. يُقال: مالٌ مُؤَثَّل، أيْ: مَجْمُوعٌ ذُو أَصْلٍ.

جذر الكلمة :


أثل

المراجع :


تهذيب اللغة : (15/92) - الصحاح : (5/336) - المخصص لابن سيده. : (2/154) - لسان العرب : (11/95) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 38) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/60) - تاج العروس : (27/428) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/23) -